المركزي يعتمد التعليمات التنفيذية بشأن حوالات بيوع العقارات والمركبات.. وبدء التطبيق في 25 الجاري

اصدر مصرف سورية المركزي، الاحد قرارا يقضي باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء حول الحد الأدنى لحوالات بيوع العقارات والمركبات، حيث يبدأ العمل به اعتبارا من 25 الجاري.

اصدر مصرف سورية المركزي، الاحد قرارا يقضي باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء حول الحد الأدنى لحوالات بيوع العقارات والمركبات، حيث يبدأ العمل به اعتبارا من 25 الجاري.

وافاد المركزي على موقعه الإلكتروني عن صدور  قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 195/ل.إ تاريخ 28/2/2022 المتضمن اعتماد التعليمات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 /م.و تاريخ 13/2/2022 بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى  لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات وذلك بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات، وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات وفق المبين في القرار المذكور.

واضاف ان صدور القرار ياتي في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بها في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكتاب بالعدل وفق الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً .

وتابع المركزي أن صدور هذا القرار يأتي بناء على أحكام المادة /2/ من القرار 7/م.و المشار إليه أعلاه ووفق التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي ووزارة المالية حسب الأصول بخصوص تحديد الآلية التطبيقية الملائمة لتطبيق أحكام قرار  مجلس الوزراء المذكور، والمتمثل بقيام الدوائر المالية بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية مدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، ومن ثم تقديم هذه الوثيقة للمصارف عند إجراء الحوالة لاحتساب الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء على القيمة الرائجة المدونة على القيد المالي"، علماً أن وثيقة القيد المالي المذكورة نفسها تقدم للجهات المختصة بتسجيل العقارات لاحتساب الضريبة حسب القيمة الرائجة عند إتمام عملية التوثيق".

واردف المركزي "أما فيما يخص المركبات فيمكن تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار المذكور، والذي يتراوح بين 3 مليون ل.س إلى 20 مليون ل.س ضمناً،".

وذكر المركزي  أنه تم استثناء عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية من أحكام هذا القرار، ومع الإبقاء على مبلغ 500 ألف ل.س حداً أدنى في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص. كما يتزامن صدور هذا القرار مع صدور تعميم مصرف سورية المركزي رقم 920/16/ص تاريخ 22/2/2022 بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين لتصبح   بمبلغ خمسة ملايين ل.س لكافة السحوبات، وعشرة ملايين ل.س بالنسبة للبيوع العقارية حسب أحكام القرار أعلاه. بما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال، وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كافة المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً،  وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.

واشار المركزي الى أن "سريان العمل بالقرار 195/ل.إ المتضمن التعليمات المذكور يبدأ اعتباراً من نفاذ القرار 7/م.و أعلاه والمحدد بعد 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من 25/3/2022، وقبل هذا التاريخ يستمر العمل بالقرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021 وحسب الأحكام المبنية ضمنه، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً".

وكان رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس اصدر في 13 شباط الماضي قرارا يحدد شروط جديدة بخصوص عمليات بيع وشراء العقارات و المركبات منها دفع 15 ٪ من قيمة البيوع العقارية الرائجة ومن 3 إلى 20 مليون ليرة للسيارات حسب تاريخ صنعها عبر الحسابات المصرفية.

سيريانيوز

 

06.03.2022 19:56