الادارة المحلية تقترح تعميم مشروع خلف الرازي على المحافظات الأخرى
اقترحت وزارة الإدارة المحلية، تعديل مشروع المرسوم 66 لعام 2012، بحيث يمكن تعميمه على المحافظات الأخرى، بعدما كان مقتصراً على منطقة خلف الرازي في كفر سوسة بمدينة دمشق.
ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن مصادر في الادارة المحلية، دون أن تسمها، القول ان "هذا المشروع جاء لتعميمه على المحافظات اختياريا وليس إجباريا، وذلك على ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي تجريها الوحدة الإدارية لمنطقة معينة لديها".
وأشارت المصادر إلى أن "هذه الدراسات إذا لم تكن مجدية تبقى المنطقة على وضعها الراهن وهذا يعود إلى تقرير الوحدة الإدارية."
ونص المشروع الذي نشرته "الوطن"، أنه يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بقانون الإدارة المحلية رقم 107 الصادر في عام 2011، موضحاً أنه يتم ذلك استناداً إلى دراسات ومخططات عامة وتفصيلية مصدقة وذات جدوى اقتصادية.
وأوضح المرسوم أنه تطلب من الوحدة الإدارية خلال مدة أسبوع من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية من المصالح العقارية ومديرية السجل المؤقت إعداد جدول أسماء أصحاب العقارات على أن تكون مطابقة للقيود العقارية أو السجل الرقمي متضمنة الإشارات المدونة على صحائفها، مؤكداً أنه يتم تأمين الجداول خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل الوحدة الإدارية لديها.
وبين المشروع أن رئيس الوحدة الإدارية يشكل لجنة أو أكثر خلال شهر من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مهمتها توصيف عقارات المنطقة وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها، وتجري مسحاً اجتماعياً للسكان في المنطقة ولها أن تستعين بالصور الفضائية والجوية للاستناد إليها في عمل اللجنة واللجان الأخرى.
وأشار المشروع إلى أن الوحدة الإدارية تدعو خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الإلكتروني لها إضافة إلى الإعلان في لوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم.
وشدد المشروع على أصحاب العقارات مراجعة الوحدة الإدارية خلال شهر من تاريخ الإعلان المشار إليه سواء كانوا مالكين أصالة أم وصاية أم وكالة لتقديم طلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقاً بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور في حين وجدت، مشيراً إلى أنه في حال عدم وجودها على صاحب العقار أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها والدعاوى المرفوعة له وعليه.
وأوضح المشروع أنه يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الحقوق المشار إليها، مؤكداً أنه يشترط في رئيس اللجنة وأعضائها ألا يكونوا أقرباء حتى الدرجة الرابعة أو أية صلة أو مصلحة قانونية أو مالية مع أصحاب الحقوق.
ولفت المشروع إلى أن اللجنة تراعي القيمة الحقيقية للعقارات قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية على أن يسقط من الحساب كل ارتفاع طرأ على الأسعار نتيجة إحداثها أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرر ارتفاعاً مماثلاً في المناطق المجاورة مع الأخذ بالحسبان حين التقدير قيمة ضبوط التوصيف المعدة من اللجنة المشكلة وموقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة.
وفيما يتعلق بالأبنية المخالفة أكد المشروع أنه يتم تقديرها لغاية حساب تعويض بدل الإيجار والإخلاء ولا تدخل ضمن جدول التقدير الذي ستضعه اللجنة المشكلة لذلك، لافتاً إلى أن محكمة الاستئناف المدنية الأولى تختص بالبت في غرفة المذاكرة بالاعتراضات الواقعة على القرارات النهائية للجنة والمتعلقة بعدم مراعاة الأسس القانونية للتقدير، مؤكداً أن الاعتراض لا يوقف إجراءات تنفيذ المنطقة.
ونص المشروع أن الوحدة الإدارية تعد دراسات متكاملة للبنى التحتية بالاستفادة من بيوت الخبرة المختصة وتنفذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب ومياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات وإيصالها إلى المقاسم الملحوظة على أن تعود ملكية هذه المرافق إلى الوحدة الإدارية.
وأكد المشروع أن الوحدة الإدارية تتحمل نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات إضافة إلى بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين وقيم العقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة لإنجاز المنطقة التنظيمية والحفاظ عليها وتطوير الوحدة الإدارية وازدهارها.
وجاء في المشروع أن الوحدة الإدارية تلتزم بتأمين السكن البديل للشاغلين المستحقين للسكن البديل خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ الإخلاء الفعلي إضافة إلى إعطاء الأفضلية لشاغلي المنطقة التنظيمية وغير المستحقين للسكن البديل بتخصيصهم بمساكن عند توافرها بعد استكمال تخصيص المساكن لمستحقي السكن البديل.
ونص المشرع على إعطاء الأفضلية أيضاً لأصحاب المحلات التجارية التي تم إخلاؤها في المنطقة التنظيمية لشراء أو استئجار المحلات التجارية التي تبنيها الوحدة الإدارية عن طريق المزاد العلني وحصرها فيما بينهم.
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوم رقم 66 لعام 2012 والذي ينص على إحداث مناطق تنظيمية تساهم بمعالجة بعض أهم هذه المناطق العشوائية في دمشق منها بساتين الرازي وداريا والقدم وغيرها وذلك بنقلها من الحالة المزرية من حيث التنظيم والخدمات والنواحي الاجتماعية، إضافة للتشويه البصري لهذه المناطق إلى مناطق تنظيمية حديثة وفق أحدث المعايير العمرانية بما تشمله من خدمات ونواحي اجتماعية واقتصادية إضافة للناحية الجمالية, مع توفير 400 ألف فرصة عمل.
سيريانيوز