مجلس الشعب يقر مشروع التوقيع الرقمي
أقرّ "مجلس الشعب" مشروع، قانون "التوقيع الرقمي" وخدمات تقانة المعلومات، ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009، ويصبح قانوناً.
وبحسب جريدة "الوطن"، فإن القانون الجديد المؤلف من 43 مادة، يوضح مهام ومسؤوليات خدمات التصديق الرقمي، ومسؤوليات الموقع، و يعامل معاملة الموقع كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه، أو بواسطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية موقعة رقمياً.
ووفقاً للقانون، فيجب على مزود خدمات التصديق الرقمي، تعليق أو إلغاء العمل بشهادة التصديق الرقمي، بناء على طلب من صاحب الشهادة أو من الجهة التي طلبت إنشاء الشهادة، أو استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش أو انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الرقمي أو عند وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.
وعدّ القانون، العاملين الدائمين لدى "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة" بتاريخ نفاذ هذا القانون، منقولين حكماً إلى "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات" المحدثة، بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية لدى الهيئة المحدثة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ويفيد "التوقيع الرقمي"، بحماية المستندات من التزوير، و إن تغيير أي حرف ضمن الوثيقة يُبطل التوقيع الرقمي المدرج ضمنها، كما لا يستطيع موقّع الوثيقة إنكار توقيعها، كون المفتاح الخاص بها موجود ضمن حامل إلكتروني محمي بكلمة مرور خاصة به، بحسب كلام سابق للهيئة.
سيريانيوز.