الأسد يصدر مرسوماً يلزم الموفدين برد النفقات وفقاً لسعر الصرف عند التسديد
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 الخاص بالبعثات العلمية والدراسية، والمتعلقة بأجور ونفقات الموفدين.
ونصت المادة الاولى من المرسوم أنه يتم تعديل المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013، بحيث يتم تسديد النفقات المصروفة على الموفد "ببعثة دراسية أو إجازة دراسية" أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، بحسب ما صرف عليه فعلا سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.
وتتم المطالبة المالية للموفد خارجيا ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ، بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى للمرسوم.
وذكرت الفقرة (ج) من المادة الأولى انه مع مراعاة أحكام الفقرة "ب" يطالب الموفد الذي عاد إلى الوطن بعد حصوله على المؤهل العلمي قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي والتزم بخدمة الجهة الموفد لصالحها وترتب عليه التزامات مالية زيادة على استحقاقه بتسديدها بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ التحويل.
ونصت المادة الثانية من المرسوم على ان تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءا من 1-8-2013 وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم.
وكان مجلس الوزراء وافق في السادس من كانون الأول الماضي، على مشروع تعديل المادة 63 من قانون البعثات العلمية المتعلقة بالنفقات المترتبة على الموفدين.
وتنص المادة 63 من قانون البعثات العلمية انه اذا طولب الموفد (ببعثة دراسية او اجازة دراسية) برد الاجور والنفقات المصروفة عليه اثناء مدة ايفاده او ضعفها فان حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا, سواء اكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية ام من غيرها من الجهات العربية او الاجنبية.
سيريانيوز