مجلس الشعب يقر قانونا بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم ورخص البناء
أقر مجلس الشعب الثلاثاء القانون المتعلق بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القانون.
وتسمح المادة الثالثة من القانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الادارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو وكيله القانوني إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
وناقش مجلس الوزراء في اب الماضي مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.
ويهدف هذا القانون الى تخفيف العبء عن المواطنين الذين حرر الجيش مناطقهم من الإرهاب وبهدف الإسراع بعملية إعادة الإعمار.
وكانت الحكومة صرفت للمتضررين من الأحداث تعويضات وفق شروط محددة منها أن يقبل طلب التعويض ألا تقل قيمة الممتلكات التي تعرضت للضرر عن ثلاثين ألف ليرة سورية، وألا يتجاوز مبلغ التعويض عن مليون ونصف المليون ليرة على أن تصرف وفقاً لنسب محددة, فالمتضرر الذي تزيد قيمة أضراره عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية تصرف له نسبة 30% من قيمة ممتلكاته المتضررة، والمتضرر الذي تقل قيمة أضراره عن 250 ألف ليرة تصرف له نسبة 40% من قيمة ممتلكاته المتضررة، أما من تقدر أضراره بقيمة ما بين 250-300 ألف ليرة فيصرف له مبلغ مقطوع مقداره مائة ألف ليرة.
سيريانيوز