قانون بإحداث خزانة تقاعد للمعلمين يلزم النقابيين بالانتساب لها
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، القانون رقم 9 لعام 2016 المتضمن إحداث خزانة تقاعد المعلمين، ينتسب لها إلزاميا من يتمتع بالعضوية في نقابة المعلمين.
وحدد القانون شروط استحقاق المعاش التقاعدي الكامل والجزئي وفق السن وسنوات الاشتراك او الاحالة على التقاعد لأسباب صحية.
ونصت المادة /5/ أن يؤدي العضو رسم الانتساب عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة، ويؤدي العضو اشتراك شهري باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.
وحول المعاش التقاعدي، جاء في القانون أن العضو المحال على التقاعد يستحق وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .
كما يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .
بينما يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة، راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.
وأوضح الفصل السادس من القانون انتقال المعاش التقاعدي والتعويض.
وكان مجلس الشعب، أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 شباط الماضي، مشروع القانون المتضمن احداث قانون خزانة تقاعد المعلمين وأصبح قانونا.
سيريانيوز