صدور قانون بتعديل رسم الحصول على إجازة الترجمة المحلفة

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 لعام 2016 القاضي بتعديل رسم الحصول على إجازة الترجمة المحلفة.

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 22 لعام 2016 القاضي بتعديل رسم الحصول على إجازة الترجمة المحلفة.

ونشرت وكالة (سانا) الرسمية نص المرسوم الذي جاء في مادته الأولى انه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة.

وكانت المادة (2) من القانون رقم 22 لعام 2014 تنص على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيرادا للخزينة العامة.

وكان القانون 22 لعام 2014، اشترط في الترجمان المحلف أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه، وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

كما يجب عليه إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية، والحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها، إضافة لوجوب أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.

ويسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

سيريانيوز

24.11.2016 23:43