الحكومة تناقش مشروع قانون يتعلق بزيادة التعويض القضائي
ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء, مشروع قانون بمنح التعويض القضائي الشهري المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 للمستفيدين منه بنسبة 100 % على أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.
ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره. وقال وزير العدل هشام الشعار إن "زيادة التعويض القضائي يدخل ضمن خطة عمل الوزارة بالإصلاح القضائي وتحسين الوضع المعيشي للقضاة ولاسيما أنه مضى على آخر تعديل للتعويض القضائي ما يقارب 27 عاما ولم يعد يتوافق مع الهدف المرجو منه".
ورفعت وزارة العدل في اواخر ايار الماضي مشروع الصك التشريعي المتعلق بتعويض العمل القضائي إلى رئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد أن أنهت دراسة بعض الملاحظات المدونة من قبل الجهات المعنية، إضافة إلى الأسباب الموجبة له، فضلا عن بيان حالة العبء المالي السنوي الناجم عن التعديل التعويض القضائي.
وبينت المذكرة الصادرة من وزارة العدل إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للتعويض التي استندت على الطبيعة الخاصة لعمل القضاة وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لأداء العمل القضائي، وفصل المنازعات بين المواطنين، ومنح الحقوق لأصحابها تحت مظلة القوانين المعمول بها في سورية، وأن مكانة القاضي تستدعي دائما تامين المستوى المعيشي اللائق. ومن الأسباب الموجبة للتعويض أيضاً أن حساب التعويض القضائي على أساس الأجر الشهري المقطوع النافذ لم يعد له أي جدوى من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ولا يلبي الغاية المطلوبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها المجتمع السوري.
وافادت المذكرة انذاك أن القضاة المشمولون في التعويض هم قضاة المحكمة الدستورية العليا، وقضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية، وقضاة مجلس الدولة، ومحامي إدارة قضايا الدولة والقضاة العقاريين والعسكريين. مع الإشارة هنا إلى أن آخر تعويض كان عام 1980 بنسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع.
سيريانيوز