بعد مرور 63 سنة على القانون القديم.. الأسد يصدر قانوناً جديداً لأصول المحاكمات

أصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الأثنين, قانون أصول المحاكمات الجديد, بعد مرور 63 عام على القانون القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 عام 1953, حيث أجاز القانون التبليغ بالدعوى بواسطة الرسائل النصية والالكترونية, كما خفض الفترة الي أمهلتها المحكمة بالنسبة للدعوة المرفوعة على المقيم خارج البلد الى 30 يوم بدلا من 60 يوم تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال

أصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الأثنين, قانون أصول المحاكمات الجديد, بعد مرور 63 عام على القانون القديم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84  عام 1953, حيث أجاز القانون  التبليغ بالدعوى  بواسطة الرسائل النصية والالكترونية, كما خفض الفترة الي أمهلتها المحكمة بالنسبة للدعوى  المرفوعة على المقيم خارج البلد الى 30 يوم بدلا من 60 يوم تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال


ومضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 28/9/1953 مدة 63 عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية.


وبحسب ماجاء في  المادة 8  من القانون الذي حمل رقم (1), اذا كان الشخص المطلوب تبليغه مقيما خارج سورية وكان موطنه معروفا وليس له موطن مختار في سورية فإن تبليغه يجري إلى موطنه في الخارج بقرار من رئيس المحكمة وفقا للإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص بهذه الإجراءات في الاتفاقيات العربية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في سورية.


ونصت المادة 34 من هذا القانون على انه يجوز التبليغ بالدعوى بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك, وفي حال تعذر التبليغ وما يليها بسبب ظروف استثنائية, يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة أو في أحد مراكز المحافظات وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.


وبحسب المادة /43/ تطبق احكام القانون رقم /26/ الصادر بتاريخ 26-11-2014 فيما يتعلق بتنظيم السجلات الورقية والالكترونية للمحاكم والدوائر القضائية.


وصدر منذ سنتين قانون لتنظيم السجلات و الورقية و الالكترونية بالدوائر القضائية, حيث نصت المادة 6 منه على انه في الدوائر القضائية التي أحدثت فيها مكاتب النسخ الإلكتروني للمعاملات وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 28/10/2013 يجري تسجيل الأحكام والقرارات والوثائق الصادرة بالنسخة الأولى مما ينسخه مكتب النسخ عن تلك الأحكام والقرارات والوثائق الموقعة من القضاة الصادرة عنهم والتي تحمل رقماً متسلسلاً حسب تاريخ صدورها ورقياً وإلكترونياً .


كما يوقع القاضي الحكم أو القرار أو الوثيقة على النسخة الأولى بعد التثبت من مطابقتها للأصل الذي نسخت عنه ، ويوضع كل نوع منها في إضبارة تعد لهذه الغاية ، ويصدق القاضي على أول السجل وآخره مثبتاً فيه عدد صحائفه ومحتوياته ويختم بخاتم المحكمة ، ويثبت التوقيع الإلكتروني على السجلات والمطبوعات الإلكترونية.


كما خفض الفترة الي أمهلتها المحكمة بالنسبة للدعوة المرفوعة على المقيم خارج البلد الى 30 يوم بدلا من 60 يوم تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال, بحسب المادة 37.


وتجيز المحكمة المرافعة دون توكيل محامي, بحسب المادة 105, في حالات دعاوى الحقوق الشخصية التي تنصب على المطالبة بمبلغ نقدي لا يزيد على مئة ألف ليرة سورية, و  القضايا الشرعية ما عدا دعاوى النسب والارث والوقف, و  القضاة والمحامون ومحامو الدولة العاملون والمتقاعدون في دعاويهم الشخصية او بوكالتهم الموثقة عن ازواجهم او اقاربهم حتى الدرجة الثانية ومن في حكمهم إلى اخر درجات التقاضي والطعون العادية وغير العادية.


وفي حال  امتنع اي من المتداعين عن توكيل محام في الدعاوى التي يجب التوكيل فيها يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه امام محكمة الدرجة الاولى بمثابة الوجاهي اما في المرحلة الاستئنافية فيرد الاستئناف شكلا بالنسبة للمستأنف واما المستأنف عليه فيثبت امتناعه عن توكيل محام ومن ثم يثبت غيابه وترى الدعوى بحقه بمثابة الوجاهي.

ومايترتب على شطب الدعوى, اشارت المادة 120 الى ان  شطب الدعوى الغاء لاستدعائها, كما لا يسقط شطب الدعوى الحق ولا الادعاء به, ويترتب على الشطب ترقين اشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي بحكم القانون.


وتسري احكام هذه المادة على الدعاوى امام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض في الحالات التي تصبح فيها محكمة موضوع.


وبحسب المادة  /121/ فلا يقبل الحكم الذي يصدر بشطب الدعوى وترقين اشارتي الدعوى والحجز الطعن الا لخطأ في تطبيق القانون.


ونصت المادة  /123/  على ان للنيابة العامة  حق الادعاء مباشرة في الحالات التي ينص القانون عليها وفي قضايا الجنسية, كما يجب ادخال النيابة العامة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة والا كان الحكم باطلا.


وتعد النيابة العامة في هذه الحالات خصما اصليا ويحق لها سلوك جميع طرق الطعن.


وبينت المادة /140/  ان ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها الذي يتولى توجيه الاسئلة إلى الخصوم والشهود من تلقاء ذاته او بناء على طلب احد اعضاء هيئة المحكمة او اي من الخصوم.


و لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة او من الجلسة من يخل بنظامها فان لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه الف ليرة سورية حكما غير قابل لطريق من طرق الطعن يبلغه رئيس المحكمة إلى النيابة العامة لتنفيذه ويعد من تم إخراجه مبلغا حكما موعد الجلسة التالية.


وبحسب ماجاء في المادة /175/  فان القاضي يكون غير صالح للنظر في الدعوى وممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية..
1/ اذا كان بينه وبين احد الخصوم أو وكيله قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.


2/ اذا كان له او لزوجه ولو بعد انحلال عقد الزواج خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجة أحد الخصوم.


3/ اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا أو قيما عليه.


4/ اذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة مباشرة في الدعوى القائمة.


5/ لا يجوز أن يجتمع في هيئة قضائية واحدة قاضيان أو أكثر تربطهما رابطة الزوجية أو صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة وإذا وقع الزواج أو المصاهرة أثناء وجود القاضيين في هيئة واحدة فعلى القاضي الأحدث أن يتنحى ويقدم طلبا بنقله.


6/ اذا كان بين القاضي أو ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.


7/ اذا كان قد سبق للقاضي أن نظر في الدعوى واتخذ قرارا كاشفا فيها بدرجة قضائية أخرى أو كان قد ترافع عن أحد الخصوم فيها أو كان خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.


وكان رئيس مجلس الشعب قال ,خلال فترة مناقشة القانون, مؤخرا, أن المشروع ألغى وجوب ربط الطاعن باستدعاء طعنه بصورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة بطلان الطعن بسبب عدم أهمية هذا الإجراء ولضياع الكثير من الحقوق العامة بسبب الخطأ الذي يرتكبه العاملون في دواوين المحاكم التي تسجل لديها الطعون.


وبين اللحام ان "المشروع أضاف قاعدة جديدة في حالة غياب طرفي الاستئناف عن الحضور وكانت الدعوى مهيأة للحكم بموضوعها فان محكمة الاستئناف لها الخيار في الحكم بالموضوع أو ترك القضية للمراجعة كما اكد على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون تمييز بين ما اذا كان الطعن يتعلق بعقار او غير ذلك".


وأكد مشروع القانون على وجوب تقديم الطعن من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الاساتذة مدة عشر سنوات على الاقل وهو “شرط مقنن” في سائر القوانين العربية والاجنبية والمعروف بقاعدة التدرج الزمني في المرافعات خدمة للعدالة ولمصلحة الموكل وان المشروع أضاف صكوك الزواج على قائمة الاسناد التنفيذية التي تتمتع بقوة التنفيذ الجبري وكذلك الاحكام الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري المتضمنة الزاما بالتعويض.


وكان وزير العدل نجم الاحمد قال, في وقت سابق, ان  توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات واجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط اجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية وارساء قواعد قانونية لمسائل كانت محل خلاف في الاجتهاد فضلا عن تكريس السلطة التقديرية للقاضي في حالات اجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على اجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة.


وجاء صدور هذا القانون بناء ما أقره مجلس الشعب في جلسته التي عقدها بتاريخ 7-12-2015.


سيريانيوز


 

04.01.2016 12:46