مجلس الشعب يقر مشروع قانون عن حق الدولة في حماية الثروة المعدنية...فما أهم نقاطه؟؟
وافق مجلس الشعب, يوم الخميس, على مشروع القانون المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني وإنهاء العمل بالقانون رقم 67 لعام 2006 والأحكام المخالفة وأصبح قانونا.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون, الذي نقلته وكالة "سانا" للأنباء الرسمية, على "فرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة".
كما تحدد المادة الثالثة من القانون "قيمة حق الدولة وتعدل سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليا محسوما منه تكاليف الاستخراج التقديرية من 10 إلى 15 بالمئة من مواد البناء والإنشاء, ومن 15 إلى 20 بالمئة من مواد خامات الصناعة".
وتتضمن الأسباب الموجبة للقانون جملة من الأهداف التي يكفل القانون تحقيقها أبرزها "تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية ورفع الغرامات وتشديد تدابير قمع المخالفات وتعديل آليات تطبيق أحكام القانون المذكور".
كما يهدف القانون إلى "دمج استثمارات المواد والخامات المقلعية المستخرجة من قبل جهات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون 20 لعام 1991 مع استثمارات القطاعين الخاص والمشترك الخاضعة لأحكام القانون 67 لعام 2006 بصك تشريعي واحد" و"تشديد الجزاءات وزيادة الغرامات المالية على استثمار المواد والخامات الأولية المخالفة في مكان استثمارها من المقالع غير المرخصة وأثناء نقلها وتجميعها وتخزينها بحالتها الخام أو نصف المصنعة".
وكانت المؤسسة العامة للجيولوجيا اتخذت, في وقت سابق, عدة إجراءات للحفاظ على مكامن الثروة المعدنية وحمايتها من التعديات والسرقات ريثما يصدر القانون الجديد الذي يعدل بموجبه العمل بالقانون / 67 / لعام 2006 .
ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون تعديل القانون رقم /67/ لعام 2006 المتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية , بغية تعزيز إجراءات رقابة الاستثمارات المقلعية على الخامات الطبيعية، ورفع قيمة الغرامات، وتشديد تدابير قمع المخالفات.
سيريانيوز