مجلس الشعب يقر مشروع القانون الخاص برسم الطابع

أقر مجلس الشعب الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

أقر مجلس الشعب  الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 وتعديلاته، الخاص برسم الطابع، وأصبح قانوناً.

وحدد المشروع الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله الهيئة العامة للضرائب والرسوم من مبالغ الغرامات الناجمة عن مخالفات قضايا التهرب الضريبي والغرامات وقيم المصادرات الناجمة عن المخالفات الضريبية بنسبة 80 بالمئة، ويودع الباقي بحساب خاص يحدث لهذه الغاية.

وتوزع المبالغ المودعة في الحساب الخاص على المصادرين والأشخاص الذين يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة والعاملين في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم.

ويفرض رسم الطابع المالي على العقود والصكوك والوثائق والأوراق المحررة وغيرها.

ويكون رسم الطابع على نوعين الاول رسم نسبي، ويحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام في الوثيقة الخاضعة للرسم، والثاني رسم مقطوع ويحدد حسب نوع وطبيعة الوثيقة.

 

سيريانيوز

31.01.2023 21:23