قرار سعودي بمنح الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة الجنسية
اصدرت السعودية قرارا يقضي بمنح جنسيتها لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة، والخبرات والتخصصات النادرة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن القرار جاء في ضوء الأمر الملكي بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، إلا أن هذا القرار فتح باب التساؤلات حول القوانين المنظمة للحصول على الجنسية السعودية وشروطها.
وتنص المادة 7، من القانون المنظم لمنح الجنسية على إنه "يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له".
وتفيد المادة رقم 9، بأنه "يجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه شروط عدة هي أن يكون، عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية، قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية.
أن يكون سليم العقل والجسم، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد، ويستثنى من هذا الشرط من ولد في المملكة لأم أجنبية وأب مجهول، وأن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة، وأن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.
وتنص المادة رقم 12، على أنه "يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية".
وتطرقت المادة رقم 14، إلى نتائج حصول الأجنبي على الجنسية فتقول إنه "يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقرر خلال سنة من دخول زوجها في الجنسية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية".
سيريانيوز