أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الخميس, قانونا يقضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته "شهيدا", وآخر ينص على تعديل قانون خدمة العلم, حيث تم تحديد قيمة الكفالة لمنح موافقة سفر للمكلف بـ 50 ألف ليرة سورية.
ويشترط القانون في مادته الأولى ثبوت إصابة العسكري بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية, وأن يكون تفاقم الإصابة دون أي عوارض أو مؤثرات خارجية تسبب هذه الحالة, وثبوت العلاقة السببية المباشرة بين الإصابة وتفاقمها المؤدي إلى الوفاة بقرار مصدق أصولا صادر عن اللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري.
وتضمنت المادة (2) من القانون اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل إدارة شؤون الضباط أو شعبة التنظيم والإدارة في القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أو من وزارة الداخلية حسب تبعية ورتبة المصاب لتسوية وضع المتوفى.
ويمنح ذوو الشهداء وفقا لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد, بحسب ماجاء في المادة (3).
وكان مجلس الشعب, اقر في الشهر الماضي, قانون منح العسكري المصاب الذي توفي متأثراً بإصابته بعد انتهاء خدمته وثيقة استشهاد.
كما أصدر الأسد القانون رقم 3 لعام 2017 القاضي بتعديل المادتين 48 و 49 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم.
وتحدد المادة 48 من القانون قيمة الكفالة المالية أو كفالة العسكري المتطوع أو العامل في الدولة أو المتقاعد لقريب حتى الدرجة الثانية والممنوحة للحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة أو مناطقها أو الشعب التابعة لها بخمسين ألف ليرة سورية ويجوز تعديلها بقرار من القائد العام.
وتنص المادة 48 من القانون رقم 30 الخاص بخدمة العلم، على أنه لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا 17، ولم يتجاوزوا 42 عاماً مغادرة البلاد إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها.
وأعفت المادة 49 العاملون المدنيون الموجودون في الخدمة من الكفالة، باستثناء الملزمين بخدمة الدولة، إضافة إلى المعفيين من خدمة العلم والمتقاعدين والمغتربين القادمين من خارج البلاد والموفدين من قبل إحدى جهات القطاع العام للدراسة أو التخصص أو بموجب مهمة رسمية, والرياضيين الموفدين بمهمة رسمية خارج البلاد.
و تم في 2014 رفع كفالة السفر إلى 300 دولار أمريكي، أي ما يزيد عن 150 ألف ليرة سورية ,حيث يتم دفع المبلغ المطلوب في المصرف العقاري، إما بالدولار أو ما يقابله بالليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
وكانت قيمة الكفالة قبل ذلك هي ثمن الحصول على ورقة الطلب من شعبة التجنيد أي 110 ليرات لمن أنهى الخدمة الإلزامية، أما من لم يؤدها فكان يتوجب عليه دفع مبلغ الفي ليرة سورية.
سيريانيوز