الأخبار المحلية
الأسد يعدل عدداً من مواد قانون الأحوال المدنية لعام 2007
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، القانون رقم 4 للعام 2017 القاضي بتعديل عدد من مواد المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 الخاص بالأحوال المدنية.
ونشرت وكالة (سانا) الرسمية، النص الكامل للقانون، ونصت مادته الأولى، على أن تعدل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على النحو الآتي:
المادة (17) تعد صحيحة كل واقعة أحوال مدنية حدثت لشخص عربي سوري في بلاد أجنبية إذا جرت معاملتها وفقا لأحكام قوانين تلك البلاد وكانت لا تتعارض مع القوانين السورية.. وعلى صاحب العلاقة أن يقوم بتسجيل تلك الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية أو السفارة أو القنصلية المكلفة بمصالح السوريين في محل إقامته أو في مكان حدوث الواقعة.. ويعنى القنصل بإرسال صورة عن وثيقة السجل إلى مديرية الشؤون المدنية المختصة عن طريق وزارة الخارجية وتكون للوثائق المرسلة على هذه الصورة قوة الاعتبار التي للبيانات والوثائق المعتمدة في سوريا.
وفي حال عدم تمكن الشخص السوري من تسجيل الواقعة لدى السفارة أو القنصلية السورية مكان حدوث الواقعة، نصت المادة (ب) أنه عليه الحصول على شهادة الواقعة أو صورة مصدقة عنها من الجهات المختصة في مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد صاحب العلاقة.
وبحسب الفقرة (ج) لا تسجل أي واقعة أحوال مدنية حدثت لمواطن داخل أو خارج أراضي الجمهورية العربية السورية إلا بموجب وثائق مصدقة أصولا.
وبتعديل المادة (22)، يحق لصاحب القيد أن يطلب من أمين السجل المدني منحه صورا كالأصل عن قيده والوثائق المتعلقة به ويحق هذا ايضا للاصول والفروع والزوج والزوجة والأخوة والأخوات وأسرهم وللوكيل القانوني والدوائر الرسمية.
ولا يجوز منح أي صور كالأصل دون أن تحمل الرقم الوطني لصاحبها كما لا يجوز أن تدون فيها ديانته إلا إذا كانت مخصصة للأحوال الشخصية أو بناء على طلبه، وفقاً للفقرة (ب).
اما المادة 32 فنصت انه في حال كان أحد الزوجين أجنبيا لا يسجل الزواج إلا بموافقة الوزارة طبقا للأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن، وفي حال حصول الطلاق بين الزوجين قبل تسجيل الزواج تنفذ واقعتا الزواج والطلاق في السجل المدني دون الحصول على موافقة الوزارة.
وقالت المادة (48) انه يجب تمثيل أمين السجل المدني في الدعاوى المتعلقة بالأحوال المدنية وعلى المحاكم كافة الناظرة بالقضايا المتعلقة بالأحوال المدنية إدخال أمين السجل المدني أو معاونه في الدعاوى المنظورة أمامها ولا تنفذ أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن ممثلة في الدعوى.
في حين جاء في الفقرة ب- خلافا لأحكام الفقرة “ج” من المادة 254 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالقانون رقم 1 لعام 2016 لأمين السجل المدني المختص أو معاونه الحق بسلوك طرق الطعن أمام محاكم الاستئناف والنقض في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
وتم تعريف طالب البطاقة الشخصية في المادة 54، بأنه من قبل الولي إذا كان طالب البطاقة قاصرا أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، و من قبل معرفين اثنين ممن أتما الثامنة عشرة من عمرهما ويحملان بطاقتين شخصيتين ساريتي المفعول لمن يطلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة أو على بديل عنها بسبب فقدانها أو تلفها.
وحددت المادة (58) رسم منح البطاقة الشخصية بألف ليرة، في حين نصت المادة (61) بأنه على الزوج أو الزوجة أن يستحصلا على بطاقة أسرية، و على صاحب هذه البطاقة تقديمها إلى أمين السجل المدني المختص في كل مرة تطرأ واقعة على محتوياتها لإضافتها ويحظر عليه استعمالها في المعاملات الرسمية قبل إجراء هذه الإضافة، كما لا تمنح البطاقة الأسرية بدل فاقد أو تالف أكثر من مرة واحدة في العام الواحد.
وقالت المادة (64) أنه في حال تعرضت البطاقة الأسرية للتلف أو الفقدان يحق للزوج أو الزوجة أو الوصي الشرعي التقدم بطلب الحصول على بديل عنها.
وفي المادة (66) يستوفى رسم مقداره 100 ل.س مئة ليرة سورية عن أي وثيقة من وثائق الأحوال المدنية التي تصدرها الوزارة وذلك بإلصاق طابع مالي بقيمته على الوثيقة المطلوبة.
وقالت المادة (67) انه يستوفى رسم مقداره 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها خلال شهر من تاريخ حدوثها.
ووفقاً للمادة (68) يستوفى رسم مقداره 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية من المكلف بالتبليغ عن حدوث واقعة أحوال مدنية إذا لم يبلغ عنها بعد مضي سنة ميلادية على حدوثها، وتستوفى غرامة مقدارها 15000 ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية من مكتوم القيد الذي لا يتقدم بطلب تسجيله خلال سنة ميلادية من بلوغه سن الرشد.
وبالنسبة لرسوم منح بطاقة اسرية بسبب الفقدان او التلف فقد قالت المادة (70) انه يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منح صاحبها بدلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها.
وجاء في المادة (71) انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو بغرامة من 10000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 ل.س عشرين ألف ليرة سورية:
أ- من احتفظ ببطاقته الأسرية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.
ب- من استعمل بطاقته الأسرية بشكل مخالف للحقيقة بعد إجراء تصحيح أو تعديل في بياناتها في السجل المدني وقبل تدوين هذه الإجراءات عليها.
بينما نصت المادة (72) على عقوبة الحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية:
أ- من استعمل البطاقة الأسرية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.
ب- من حصل على بطاقة أسرية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.
وبموجب المادة (73) يعاقب على الشروع بارتكاب الجرائم الواردة في الفقرات السابقة من هذه المادة بعقوبة الفعل التام.
ونصت المادة (74) على ان يستوفى رسم مقداره 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية عن البطاقة الشخصية عند منح صاحبها بديلا عنها بسبب فقدانها أو تلفها، وبحسب المادة 75 تستوفى غرامة مقدارها 5000 ل.س خمسة آلاف ليرة سورية من:
أ- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية قبل ثلاثين يوما من انتهاء مدة سريانها أو خلال ثلاثين يوما من تلفها أو فقدانها أو إجراء أي تصحيح أو تعديل في بياناتها.
ب- ولي القاصر الذي لا يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية للحدث خلال المهلة المحددة لذلك في المادتين 51-57 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007.
ج- من لا يتقدم بطلب تبديل بطاقته الشخصية عند استبدال نموذجها خلال المهلة المحددة لذلك ضمن فترة الإصدار العام للبطاقات الشخصية.
وجاء في المادة (76) انه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مقدارها 20000 ل.س عشرون ألف ليرة سورية من استعمل بطاقته الشخصية بعد ادعائه بفقدانها وحصوله على بديل عنها.
بينما يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة مقدارها 50 ألف بحسب المادة (77):
أ- من استعمل البطاقة الشخصية للغير أو مكن الغير من استعمال بطاقته.
ب- من قام بالتعريف المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 على وجه يخالف الحقيقة
ج- من حصل على بطاقة شخصية استنادا لتعريف مخالف للحقيقة.
وفي المادة (78) جاء انه يستوفى رسم مقداره 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن البطاقة الأسرية عند منحها لأول مرة.
وحددت المادة (2) انه تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.
وكان مجلس الشعب أقر في كانون الأول الماضي هذه التعديلات في مواد من قانون الأحوال المدنية الصادر بمرسوم رقم 26 لعام 2007، والتي تضمنت أحكاماً حول استبدال البطاقات الشخصية والأسرية والتسجيل في القيود المدنية.
ويتضمن قانون الأحول المدنية فصولاً تشمل تعاريف وأحكاما عامة والسجل المدني وأحكام التسجيل في السجل المدني والولادات والزواج والطلاق والوفيات وكذلك تصحيح قيود الأحوال المدنية والبطاقة الشخصية والبطاقة الأسرية والرسوم والعقوبات وأحكام انتقالية.
سيريانيوز