الأخبار المحلية

مرسوم بتوسيع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في المرحلة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير

26.06.2018 | 15:03

أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الثلاثاء، المرسوم رقم 218 للعام 2018 الذي يوسع الشريحة المستفيدة من الـ 15 مقعدا -التي حددها المرسوم 293 للعام 2016- من مقاعد المرحلة الجامعية الأولى، والـ 2% من مقاعد القبول في درجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص.

وجاء في المرسوم:

المادة1 تعدل الفقرة أ من البند 2 من المادة 116 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ10-7-2006/ وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:

 

2-أ-1 عدد لا يزيد على خمسة عشر طالبا في كل كلية او قسم او اختصاص للفئات الاتية ..

أبناء وأشقاء وازواج الشهداء .

جرحى العجز الكلي والجزئي .

جرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين .

أبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة .

أبناء المفقودين وازواجهم .

من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا او فقدوا بسبب الحرب او العمليات الحربية او على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية .

2-  تثبت الحالات المذكورة في هذه المادة بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والانظمة المعتمدة لديها.

3-  يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة ،2 تعدل المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 تاريخ 10-7-2006 وتعديلاتها لتصبح على النحو الآتي:

  •  تخصص نسبة 2 بالمئة من عدد المقاعد التي يحددها إعلان القبول في درجة الماجستير ودراسات التاهيل والتخصص في كل كلية في الجامعات للفئات المذكورة في المادة 116 أ-2 من هذه اللائحة.
  • تثبت الحالات المذكورة في الفقرة أ المذكورة اعلاه بوثيقة تصدر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصرا وفق القوانين والانظمة المعتمدة لديها .

ج-  يكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير ووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي

وكانت مقاعد القبول في درجة الماجستير، مخصصة فقط لـ (أبناء وأزواج) شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي، و(أبناء) مقعدي الحرب والعمليات الحربية من الجيش وقوى الأمن الداخلي ممن كان عجزهم (كليا) بنسبة لا تقل عن (80%).

وجاء المرسوم رقم 218 بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته .

سيريانيوز

RELATED NEWS
    -