إلغاء القرار 703 الخاص بالمستوردات... وتحديد مؤنة الاستيراد بـ25%

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قراراً أخضع جميع المستوردات لإيداع مؤونة بالليرة السورية بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد او الموافقة.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، قراراً أخضع جميع المستوردات لإيداع مؤونة بالليرة السورية بنسبة 25% من قيمة مشروع إجازة الاستيراد او الموافقة.

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة فقد أنهي  القرار الذي حمل الرقم 601 لعام 2016، العمل بالقرارين 703 لعام 2015 و481 للعام 2016.

وأوضح البيان إن "القرار ألغى القائمة أ من القرار 703 والتي كانت تلزم المستوردين بدفع مبلغ من الليرات السورية بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقابلة لمشروع إجازة الاستيراد أو الموافقة، كحد أدنى مقابل حصول المستورد على القطع الأجنبي".

وكان القرار رقم 481 استثنى حليب الأطفال الرضع والأسمدة والبذور الزراعية والمتة من المؤونة المسبقة للحصول على التمويل من مصرف سورية المركزي ووفق القرار رقم 703.

وسمح القرار الجديد لمستوردي المواد الخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة أو 5 بالمئة استخدام نسبة 25 بالمئة المودعة لتمويل مستورداتهم وفق قرار مصرف سورية المركزي.

ومنح القرار المستوردين الحاصلين على اجازة استيراد أو موافقة للمواد الخاضعة للقائمة أ من القرار 703 للعام 2015 مهلة شهر واحد للتقدم بطلباتهم لشراء القطع الأجنبي وفي حال عدم تقدمهم لا يلتزم مصرف سورية المركزي بالتمويل وتعاد اليهم مبالغهم المودعة ويعتبر نافذاً اعتبارا من تاريخ 1-8-2016 .

وكان القرار رقم 703 الصادر عن وزارة الاقتصاد بتاريخ 15/12/2015 اخضع استيراد البضائع والسلع للقائمتين (أ- ب) لإيداع مبلغ بالليرات السورية على أن تكون بنسبة 100% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة كمؤونة استيراد وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، وبنسبة 50% كحد أدنى من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة للمواد المحددة في القائمة (أ) والتي تزيد قيمتها على مئة ألف يورو وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن المركزي بتاريخ إيداع المبلغ لدى المصرف المرخص، مقابل تثبيت سعر الصرف لتمويل المواد المذكورة من المركزي بحدود المبلغ المودع، أما المبالغ المتبقية التي تزيد على المبلغ المودع فيتم تحديد سعر الصرف الخاص بتمويلها بتاريخ تقديم طلب شراء القطع إلى مصرف سورية المركزي عن طريق المصرف المرخص على أن تخضع بقية المواد التي لم يرد ذكرها في القائمتين (أ – ب) وكذلك الإجازات والموافقات للمواد في القائمة أ التي تقل قيمتها عن مئة ألف يورو للإجراءات المتبعة قبل صدور هذا القرار.

ولاقى القرار 703 انتقادات من التجار والمستودرين، ما دفع البعض لإيجاد طرق تحول دون تجميد أموالهم كمؤن للاستيراد، مثل تحويل شحن وتخليص بضائعه عن طريق لبنان، في وقت اعتبر فيه مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية باسل صالح القرار بأنه أثار "الفوضى في الأسواق وشوه الأسعار".

وحمل بعض التجار القرار 703 مسؤولية ارتفاع الأسعار في الفترة اللاحقة لتطبيقه، حيث قال "عمار بردان" نائب رئيس غرفة تجارة دمشق إن "القرار 703 ساهم في غلاء أسعار السلع في الأسواق جراء تسببه في زيادة الأعباء على التاجر بشكل انعكس على التكلفة وبالتالي رفع الأسعار على المواطن".

وتشهد الأسواق المحلية في البلاد، قفزات سعرية طالت معظم السلع والمنتجات، منذ بدء الحرب قبل أكثر من 5 سنوات، بالتوازي مع انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، الأمر الذي دفع بالحكومة كذلك لاتخاذ قرارات وخطوات سحبت بموجبها الدعم عن أغلب السلع الأساسية مثل حوامل الطاقة، وساهمت بالتالي برفع الأسعار أيضاً.

سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close