الأخبار المحلية

محافظة دمشق توافق على منح الترخيص لاستثمار الأرصفة أمام المطاعم والمقاهي

05.08.2016 | 17:06

وافقت محافظة دمشق على اعطاء الترخيص لأصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات الموجودة في الأبنية التجارية بالكامل لوضع الكراسي والطاولات في الأملاك العامة.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق المحامي فيصل سرور، في لقاء مع صحيفة (الوطن) المحلية،  إن "نتيجة المعاناة المستمرة في منع إشغال الأملاك العامة من أصحاب المقاهي والمطاعم وقيامهم باستثمار الأرصفة والشوارع وبالرغم من كل الحملات التي قامت بها المحافظة ومنذ سنوات طويلة. لكن كل ذلك لم يعط نتيجة وبغية إيجاد حل نهائي وجذري لهذه القضية اصدر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة دمشق القرار رقم 674/م. ت تاريخ 25 /7/2016 وبناء على دراسات تفصيلية لمنعكسات هذا القرار فقد تم تحديد الاشتراطات الناظمة لإشغال الأملاك العامة المغطاة حصرا أمام الفعاليات التجارية".

وأضاف سرور أنه "يستفيد من هذا القرار حصرياً شريحة المطاعم أو المقاهي أو الكافيتريات الموجودة في الأبنية التجارية بالكامل المرخص لها أصولاً والمسوى تجارياً مثل المولات والمراكز التجارية والفنادق غير القابلة للإفراز وتشكل وحدة بكاملها والتي لا تحتوي وحدات سكنية والأبنية الواقعة خارج دمشق القديمة والحاصلة على الترخيص الإداري أصولاً والمصنفة سياحيا والمسموح لها بوضع طاولات وكراسي ضمن المحل المرخص. واشترط القرار أن يكون الجزء المطلوب ترخيصه متصلا بالمحل أو منفصلا عنه بحيث لا يسبب ضرراً للجوار".

وأكد سرور أن "القرار سمح بوضع الطاولات والكراسي فقط ولا يسمح بوضع إشغالات أخرى غير ذلك ولا يجوز تغطية المكان إلا بمواد خفيفة غير ثابتة ومتحركة مثل الفيبر كلاس، وسمح أيضاً بوضع شاشات التلفزيون ضمن هذه المساحة المرخصة".

وعن إجراءات الترخيص, قال سرور أنه "يتم عرض كل الحالات سواء المنفذة على الواقع الآن أو الطلبات الجديدة على اللجنة الإعلانية لاتخاذ القرار وبعد الموافقة يتم إعداد مذكرة مشتركة بين مديريات دوائر الخدمات وشؤون الأملاك ويصدر قرار من المكتب التنفيذي بالموافقة على منح إجازة الإشغال وتحديد البدل الذي سيتراوح بين 75 -200 ليرة سورية للمتر المربع الواحد يوميا".

وأشار سرور إلى أن "القرار منع وضع أي مواد أو تجهيزات تعيق حركة المشاة.

وفي حال عدم الترخيص بموجب هذا القرار, بين عضو المكتب التنفيذي أن "أي محل يستمر في إشغال الأملاك العامة من دون ترخيص سيتم إلغاء ترخيص المحل بشكل كامل".

يذكر أن محافظة دمشق وافقت في آذار الماضي على إعفاء المطاعم المرخصة سابقاً من طلب موافقة الجوار سواء تقدم صاحب العلاقة بطلب ترخيص للمستثمر نفسه أو لمستثمر جديد شرط أن يتم تقديم طلب الترخيص ضمن فترة سريان الترخيص السابقة أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، وألا تكون هناك زيادة في المساحة وعدم وجود زيادة  في المقاسم المراد الترخيص عليها.

 

سيريانيوز


TAG: