إما الوزير جاهل ام انه يكذب.. مازال القتل باسم "الشرف" ممكنا في سوريا..

13.03.2020 | 21:15

صادق مجلس الشعب على مشروع قانون يلغي المادة 548 من قانون العقوبات والتي تعطي العذر المحل او المخفف في حال ما يعرف بجرائم "الشرف" المتعلقة بالزوجة او الاخت او احدى الاصول..

وجاء في التعقيب على القرار تصريح من وزير العدل هشام الشعار الخطوة جاءت لان اعطاء العذر المخفف "يتنافى مع التزامات سوريا المستندة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وأهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".

ما يهم.. بان القتل باسم "الشرف" ما زال ممكنا في سوريا حتى بعد التعديل وان وزير العدل اما ان يكون جاهلا او انه يكذب..

والمادة التي تم تعديلها تتعلق بجرم الزنا المشهود، اي فقط بالحالات التي يتم ضبط ممارسة الجنس او "الفحشاء" بحالة التلبس التي كان القانون يعطي عذرا محلا او مخففا لجرم القتل ضمنها، والتي علمنا من مصادر قضائية بانها حالة نادرة جدا من ضمن قضايا القتل بدافع الشرف التي تشهدها المحاكم..

في المقابل ما زال العمل بالمادة 192 من قانون العقوبات سار وهذه المادة هي الاساس في اعطاء العذر المخفف من جرم القتل في حالات جرائم "الشرف" في سوريا، المادة الاساسية التي استخدمت لتبرئة او تخفيف الحكم عن مئات القضايا في هذا الصدد وهي لم يطلها اي تعديل..

وتتيح المادة المذكورة (192) ان يخفف القاضي الحكم في حال اقتنع ان الدافع "شريف" الى مدد تقارب احكام الجنح ولا تتجاوز عمليا العام الواحد.

 

لذلك كان هناك تعمدا عند التعاطي مع هذا القرار بالاعلام الرسمي او من خلال تصريحات المسؤولين بالتضليل واظهار بان مثل هذه الجرائم في سوريا انتهت.. بينما القانون ما زال يحمي هذا النوع من اعمال القتل بدعوى "الشرف"، الذي يتعلق فقط بقتل رجل لامرأة وهذا من اشد حالات التمييز ضد المرأة!؟..

 

سيريانيوز

 


TAG: