وافق مجلس الشعب، خلال جلسة عقدها، يوم الخميس، على مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية.
وذكرت صفحة المجلس على الفيسبوك، ان القانون نص على ان تتولى لجنة مشكلة من وزير المالية في مراكز المحافظات والمدن والمناطق ودوائر الخدمات ،اقتراح الشرائح السعرية ووسطي القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد من الوحدات العقارية لكل شريحة، وفق المعايير المحددة لذلك وتحميلها على الخرائط الالكترونية المصممة لهذه الغاية ضمن نطاق عملها ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا لتنفيذ مهامها.
وتصدر المناطق السعرية وقيمها الرائجة والمعايير لتثقيل الوحدات العقارية حسب مواد المشروع بقرار من وزير المالية بناء على اعتماد اللجنة المركزية المعنية بتقدير القيم الرائجة للوحدات العقارية ويتم تثقيل الوحدة وفق المعايير المذكورة بنسب محددة وما ينتج عنها من زيادة أو نقصان في القيمة الرائجة للشرائح السعرية وفقا لمواصفاتها التي تميزها عن وحدة عقارية أخرى وبمعدل لا يتجاوز /25/ بالمئة زيادة أو نقصانا.
وبناء على مواد المشروع يحدد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل /1/ بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية و/2/ بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق و/1/ بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق و/3/ بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية و/1/ بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.
وتحدد معدلات ضريبة البيوع على العقارات التي تؤول هبة حسب المشروع بمعدل /15/ بالمئة من المعدلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا كانت للأصول والفروع والازواج فيما تعامل باقي معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية باستثناء الوصية الواجبة التي تعامل معاملة الهبة وفقا أحكام هذا القانون.
كما يحق للمكلف وللدوائر المالية بناء على المشروع الاعتراض على الضريبة خلال /30/ يوما تلي تاريخ تبلغه أمر القبض شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية وتسديده مبلغ تأمين بنسبة /1/ بالمئة من الضريبة المفروضة ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقا في طلب الاعتراض أو جزء منه ويصبح إيرادا للخزينة إذا لم يكن محقا فيه.
وتحظر مواد المشروع على دوائر السجل العقاري وكتاب العدل وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة ويعد باطلا كل توثيق أو تسجيل يتم خلافا لذلك فيما يحظر على المحاكم إصدار الأحكام المتعلقة بتثبيت البيوع العقارية أو حق الإيجار إلا بعد تقديم وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ يعادل الضريبة المتوجبة على موضوع النزاع بالدعوى.
وتشير المواد إلى خضوع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل /10/ بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار على ألا تقل ضريبة الدخل عن /6/ بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر وخضوع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل /5/ بالمئة من بدل الايجار السنوي على ألا تقل عن/3/ بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.
سيريانيوز