الأخبار المحلية
تعرف على التعديل الجديد على قانون خدمة العلم
كشفت صحيفة الوطن نقلا عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة" أنه تم إلغاء الفقرة (ح) من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم والتي تنص على شطب اسم “من ترى القيادة استبعاده” من أداء خدمة العلم.
واشارت الصحيفة على موقعها الالكتروني انه بناء على ما سبق، أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة، وكل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ح) المذكورة، سيتم استدعاؤه مجدداً لأداء الخدمة، والمعفى طبياً سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة.
ونقل المصدر أنه ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم, لافتا الى انه “من الآن وصاعداً” سيكون الإعفاء مقتصراً على الحالات المعروفة فقط كالابن الوحيد أو من أصبح وحيداً لأهله، أي كل من ليس له علاقة بالفقرة (ح) السابقة الملغاة.
وتنص المادة 25 من المرسوم 30 لعام 2007 انه يستبعد من الخدمة الاحتياطية المكلفون الاتي ذكرهم وهم الطلاب الذين يتابعون دراستهم في غير زمن الحرب وفق الشروط المحددة في النظام, احد الاولاد لوالدين او لاب او لام اذا كان لهما ولدان او اكثر في خدمة العلم الفعلية على الا يتجاوز عدد لموجودين فيها الثلاثة اولاد, عدم اللياقة الصحية المؤقتة للخدمة العسكرية حتى زوال الاسباب, المحكوم عليهم طوال مدة تنفيذ عقوبتهم والموقوفون رهن التحقيق طوال مدة توقيفهم, المغتربون والمقيمون اقامة دائمة او مؤقتة للعمل خارج الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم, المعارون خارج الجمهورية العربية السورية.
كما تستبعد المادة 25 العاملون المدنيون في القوات المسلحة ووزارة الدفاع والجهات المرتبطة بها والعاملون في الدولة من رجال الاطفاء والمسلحون الذين يرتدون الزي الخاص بهم من رجال الضابطة الجمركية والمكافحة لدى ادارة التبغ والتنباك ومراقبي الحراج وفق تعليمات القيادة العامة, ومن ترى القيادة العامة استبعاده.
يشار الى ان الرئيس بشار الأسد, اصدر مطلع هذا العام, قانونا يقضي باعتبار العسكري المصاب الذي توفي نتيجة تفاقم إصابته بعد انتهاء خدمته "شهيدا", وآخر ينص على تعديل قانون خدمة العلم, حيث تم تحديد قيمة الكفالة لمنح موافقة سفر للمكلف بـ 50 ألف ليرة سورية.
سيريانيوز