الاخبار السياسية

مجلس الشعب يقر عدد من مشاريع القوانين ..أبرزها تغريم مهربي الدخان

31.07.2017 | 18:37

أقر مجلس الشعب, يوم الاثنين, خلال جلسته 11 من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني, برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت اسماعيل أنزور, عددا من مشاريع القوانين, ابرزها فرض عقوبات مالية على مهربي وبائعي السجائر بشكل غير نظامي وإعفاء المركبات الآلية من الغرامات المالية.

ووافق اعضاء المجلس, بحسب وكالة (سانا), بالأكثرية على مشروع القانون المتضمن “معاقبة كل من يقوم بتهريب أو بيع التبغ والتنباك والسجائر غير النظامية بغرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة الكمية المضبوطة ومصادرة هذه الكمية لصالح المؤسسة العامة للتبغ”.

وكان مجلس الشعب حول, في وقت سابق, مشروع القانون حول فرض غرامة على من يقوم ببيع او تهريب التبغ والسجائر الأجنبية إلى لجنة التخطيط والانتاج.

ووافقت الحكومة في نيسان الماضي على مشروع قانون بفرض غرامة مالية على كل من يقوم بتهريب التبغ والسجائر الأجنبية مقدارها عشرة آلاف ليرة سورية عن كل كيلوغرام أو جزء منه ومصادرة الكمية المضبوطة.

كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن “إعفاء المركبات الآلية المعبأة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011 من الغرامات المالية المترتبة عليها نتيجة التأخر في دفع الرسوم السنوية خلال فترة التعبئة ومن قيمة اللوحات ورخص السير في حال فقدانها خلال فترة التعبئة”.

وتشير الأسباب الموجبة للمشروع إلى “عدم تمكن عدد من أصحاب المركبات المذكورة خلال فترة التعبئة من تسديد الرسوم المستحقة عليهم في مواعيدها المحددة من قبل مديريات النقل الامر الذي أدى إلى تعرضهم للغرامة المنصوص عليها في قانون رسوم المركبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 117 لعام 1961ودفع قيمة اللوحات ورخص السير التي تم فقدانها خلال فترة التعبئة”.

وتستند هذه الأسباب أيضا إلى “عدم وجود نص يقضي بإعفاء مالكي هذه المركبات من دفع الغرامات وقيمة اللوحات ورخص السير وتقديرا لجهودهم ولتجنبهم نفقات وأعباء مالية إضافية”.

كما وافق أعضاء المجلس على مشروع القانون المتضمن “تصديق ملحق عقد التنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في القطاع البحري رقم 2 الموقع مع شركة (ايست ميد عمريت اس أي) والمصدق بالمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2014”.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المتضمن “تمديد سريان الإعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2015 المتعلق بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمسة أعوام اعتبارا من تاريخ 4-6-2017”.

وتؤكد الأسباب الموجبة لمشروع القانون أهمية ترميم قطيع الثروة الحيوانية نتيجة للخسارة الكبيرة التي يتعرض لها وفقدان القسم الأكبر منه في ظل الظروف الراهنة إضافة لرفد القطيع الوطني بسلالات أجنبية ذات انتاجية عالية ما يؤدي إلى توفر المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيع المربين والموردين.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن “إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية ورسم الانفاق الاستهلاكي وضريبة البيوع العقارية وإضافاتها العائدة لأعوام 2015 و2016 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى نهاية 31-12-2017”.

ويأتي مشروع القانون في إطار “معالجة أوضاع المكلفين المتخلفين عن التسديد ومساهمة الوزارة في تخفيف آثار الأزمة على الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية” موضحة أن مشروع القانون يؤدي إلى “رفد الخزينة العامة للدولة بسيولة مالية إضافية تؤمن احتياجات الانفاق العام المتزايدة حيث تبين في السنوات السابقة ارتفاع نسب التسديد بعد صدور قانون مماثل سابقا يقضي بالإعفاء”.

وكانت الحكومة أعفت مؤخراً السيارات المعبأة في الأزمة من الغرامات المالية المترتبة على أصحابها، كما أعفت سابقاً البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج، إضافة لإعفاء المنشآت الصناعية من رسوم الاستيراد والجمركة وغيرها.

ويشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز


TAG:

على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري في البحرين..المقداد يلتقي نظيريه الأردني واللبناني

التقى وزير الخارجية فيصل المقداد، نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب، في العاصمة البحرينية المنامة، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات يحدد شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب

اعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد، اليوم الاثنين، عن أن استقبال طلبات الترشيح من الراغبين للترشح لعضوية مجلس الشعب، يبدأ من اليوم التالي من نشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويستمر 7 أيام.