أصدرت وزارة العدل تعميماً يقضي بتوضيح آلية تطبيق المرسوم التشريعي رقم "39" لعام 2026، الذي يمنح عفو عام عن الجرائم المشمولة بقانون العقوبات، مؤكدة على ضرورة تنفيذ أحكام العفو بصورة تلقائية من قبل الجهات القضائية المختصة.
وذكر التعميم رقم "14" الذي نشرته وزارة العدل عبر معرفاتها الرسمية، الجمعة، أن العفو العام يؤدي إلى زوال الوصف الجرمي للفعل، وما يترتب على ذلك من سقوط الدعوى العامة والعقوبات الأصلية والفرعية والإضافية، دون المساس بالحقوق الشخصية للمتضررين إنْ وجدت.
وأضافت الوزارة، أن تطبيق المرسوم يشمل عدم تحريك الدعوى العامة في القضايا التي لم تُحرك فيها دعوى الحق العام، وإسقاط دعوى الحق العام في القضايا القائمة، إضافة إلى إسقاط جميع العقوبات المحكوم بها، سواء صدرت الأحكام وجاهياً أم غيابياً.
وتضمنّ التعميم أيضاً، إلغاء إذاعات البحث واسترداد مذكرات التوقيف الغيابية وخلاصات الأحكام الجزائية المتعلقة بالجرائم المشمولة بالعفو، فضلاً عن عدم تسجيل الأحكام المشمولة بالعفو في السجل العدلي، وشطب العقوبات المسجلة سابقاً تلقائياً، بما يُتيح للمستفيدين الحصول على وثيقة "غير محكوم".
كما ذكرت وزارة العدل، أن النيابة العامة والجهات القضائية ودائرة تنفيذ الأحكام الجزائية وتنفيذ أحكام المرسوم تلقائياً، كل ضمن حدود اختصاصه، ومن دون اشتراط حضور المستفيدين أو تقديم أي طلب، وذلك بالنسبة للجرائم المشمولة كلياً بأحكام العفو وغير المقيدة بأي شرط.
وطالبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والمحاميين العامين متابعة حسن تنفيذ التعميم، وإبلاغها بأي مخالفة أو تقصير في تطبيق أحكامه.
يُذكر أن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع أصدر المرسوم التشريعي رقم "39" في 17 شباط 2026، الذي يقضي بمنح عفو عام عن عدد من الجرائم وفق شروط محددة.
سيريانيوز