الأسد يصدر قانوناً عدل بموجبه رسوم تراخيص الأسلحة والذخائر

20.03.2017 | 13:34

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 10 لعام 2017 القاضي بتعديل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم، الذي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، انه تعدل رسوم التراخيص المنصوص عليها في المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 تاريخ 24-9-2001 على النحو الآتي:

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها خمسة عشر ألف ليرة سورية.

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهتين مهما كان نوعها وعيارها عشرون ألف ليرة سورية.

ترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية أو أتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية.

ترخيص حمل وحيازة أسلحة التمرين خمسة آلاف ليرة سورية.

ترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة مئة وخمسون ألف ليرة سورية.

ترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة خمسة وسبعون ألف ليرة سورية.

ترخيص صنع الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

– ترخيص الإتجار في الألعاب النارية خمسمائة ألف ليرة سورية.

وكان مجلس الشعب ناقش في التاسع من اذار الحالي، مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 37 من قانون الأسلحة والذخائر، وتعديل رسوم التراخيص الممنوحة لها.

وكانت المادة 37 من القانون رقم 51 لعام 2001 تنص على تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كما يلي:‏

ترخيص حمل وحيازة مسدس حربي /10000/ل.س.، وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها /6000/ل.س.‏، وترخيص حمل وحيازة بندقية صيد فوهتان مهما كان نوعها وعيارها /8000/ل.س.‏، رخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو آلية /10000/ل.س, واوتوماتيك مهما كان نوعها وعيارها.‏ ترخيص حيازة أسلحة التمرين /1000/ل.س عن كل سلاح.‏ وترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة /20000/ل.س.‏ وترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة /12000/ل.س.‏ وترخيص صنع الألعاب النارية /100000/ل.س.‏ وترخيص الاتجار بالألعاب النارية /50000/ل.س.‏

وأوضحت المادة أن "الرسوم السنوية تضاعف لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب".‏

كما يجوز بمرسوم تعديل الرسوم المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد اصدر عام 2011، قانونا يقضي بمعاقبة كل من اقدم على تهريب السلاح بغرض الاتجار به او ارتكاب اعمال ارهابية.

 

سيريانيوز



Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2022 syria.news All Rights Reserved