أصدر الرئيس بشار الاسد يوم الاحد، القانون رقم 24 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 والمتعلقة بابرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان القانون جاء بمرسوم بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-9-1439هجري الموافق لـ 10-6-2018.
ونص القانون على مايلي:
المادة الاولى : تعدل المادة 469 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1-يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من خمسين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر.
2- يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين ألفا إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
المادة الثانية: نعدل المادة 470 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
المادة الثالثة : تعدل المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
2-تفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
المادة الرابعة: المادة 472 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 تاريخ 22-6-1949 بحيث تصبح على الشكل التالي..
تفرض العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
وكان مجلس الشعب اقر، في العاشر من حزيران الجاري، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
سيريانيوز