التعليمات التنفيذية لتعويض المعيشي الجديد.. لاحسميات ولا يدخل على حساب المعاش التقاعدي ومكافاة نهاية الخدمة

وزير العمل خلف سليمان العبد الله

19.06.2016 | 22:07

 أصدر وزير العمل خلف سليمان العبد الله, يوم الأحد, قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمادة السابعة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ قدره /7500/ ليرة شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي.

وينص القرار رقم 950 لعام 2016 على منح العاملين في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم50 لعام 2004 تعويضا ماليا مقدرا ب7500 ليرة شهريا ويسمى تعويضاً معيشياً.

وحسب القرار يشمل التعويض العاملين في النقابات المهنية والمنظمات الشعبية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ويضاف إلى التعويض المعيشي الممنوح بالقرار 394 لعام 2015 المنفذ لأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /2015.

 و صدر المرسوم التشريعي رقم (7) في كانون الثاني 2015, ويقضي بمنح العاملين بالدولة تعويضا قدره 4000 ليرة سورية شهريا باسم "تعويض معيشي, ويشمل المرسوم جميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية تعويضا قدره 4000 ليرة سورية، شهريا باسم تعويض معيشي ولا يخضع التعويض بحسب المرسوم  لأي حسميات مهما كان نوعها.

وأوضح القرار أنه يدخل في شمول التعويض العاملون بموجب عقود العمل السنوية سواء أكانت محددة المدة أم غير محددة أم لإنجاز عمل معين كما يشمل العمل الجزئي المعرف بالمادة الأولى من قانون العمل للعاملين بساعات عمل يومية تقل عن ساعات العمل القانونية.

ويذكر القرار في مواده الثالثة والرابعة والخامسة أن التعويض المعيشي لا يخضع لأي حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الأجر كما أنه لا يدخل في حساب المعاش التقاعدي أو حساب مكافأة نهاية الخدمة أو التعويضات الأخرى كافة ويعد القرار نافذاً منذ بداية شهر تموز.

وصدر السبت, المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض للعاملين، ويشمل التعويض العسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 ويستفيد من التعويض أيضا أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.

وينص المرسوم التشريعي في المادة السابعة منه أن يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى منه.

كانت المادة (69)  من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بالقطاع الخاص بان "اللجنة الوطنية للحد الأدنى العام للأجور"  وتضم 9 أشخاص وهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل, وزير المالية, وزير الاقتصاد, رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال, رئيس إتحاد غرف السياحة, رئيس إتحاد غرف الصناعة, نقيب مقاولي الإنشاءات, رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية, تتولى مهمة وضع الحد الأدنى العام للأجور وإعادة النظر فيه للعاملين المشمولين بأحكام هذا القانون, وتراعي في أداء مهمتها الأزمات الاقتصادية وهبوط النقد وسعر صرف العملة الوطنية، والقوة الشرائية والمستوى العام للأسعار وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.

وتأتي هذه الزيادة في وقت يشهد في المواطن السوري ضائقة مادية جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالأغذية و المحروقات بالإضافة لفواتير الكهرباء والماء, بينما يقول إقتصاديون أن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج لـ140 ألف ليرة شهرياً لتلبية متطلباتها الأساسية.

سيريانيوز



Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2022 syria.news All Rights Reserved