الحكومة تحدد مرتكزات لتطوير عمل المحافظين.. تعرف عليها

01.08.2017 | 19:00

حدد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء ما اسماه "المرتكزات الأساسية" لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وانجاز العمل بوضوح باعتبار المحافظين على تماس مباشر مع المواطن والارتقاء إلى المستوى الذي يلبي طموحه."

ونصت المرتكزات على ضرورة أن يمتلك المحافظ رؤية إستراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية و التنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكاملا ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة في كل محافظة.

وكان  قانون الادارة المحلية رقم 107 الصادر في 2011 حدد اختصاصات المحافظ بعدة مهام منها تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب, تبليغ اوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذه, المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها, اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.

كما تتضمن الاختصاصات القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الامن الداخلي على ألا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.

كما يعتبر المحافظ بحسب قانون الادارة المحلية عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.

 

وفي سياق اخر, وافق مجلس الوزراء على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات العامة والخاصة والمشتركة بنظيراتها في الدول الاخرى للوصول إلى فرص جديدة للتعاون وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.

 

ومن جهة اخرى, ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 63 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وتنص المادة 63 من قانون البعثات العلمية انه إذا طولب الموفد (ببعثة دراسية أو إجازة دراسية) برد الأجور والنفقات المصروفة عليه أثناء مدة إيفاده أو ضعفها، فإن حساب النفقات يتم بحسب ما صرف عليه فعلا، سواء أكان الصرف تم من قبل الجمهورية العربية السورية أم من غيرها من الجهات العربية أو الأجنبية.

 

سيريانيوز



Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2022 syria.news All Rights Reserved