المركزي يصدر ضوابط منح وتجديد الحسابات الجارية المدينة بالعملتين المحلية والأجنبية

الليرة السورية والدولار الأمريكي

25.01.2016 | 14:06

حدد مصرف سوريا المركزي، ضوابط منح وتجديد الحساب الجاري المدين بالليرة السورية، والحساب الجاري المدين بالقطع الأجنبي، إضافة إلى إلزام المستورد بـ"توقيع" تعهد بأن المبالغ المودعة لتنفيذ أحكام قرار الاقتصاد رقم 703 هي من موارده الذاتية وليست من خلال تسهيلات ائتمانية من المصارف العاملة.

وبموجب تعاميم المركزي، لا يتم منح أي تسهيلات ائتمانية وتمويلات، لاستخدامها في تغطية قيمة المؤونات النقدية المطلوب تقديمها بموجب القرارات الناظمة لتمويل المستوردات وتعهدات إعادة قطع التصدير والنافذة أصولا، وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استخدام التسهيلات الائتمانية والتمويلات بالليرة السورية لغايات تمويل المستوردات.

ودعا المركزي إلى "ضرورة بذل العناية الواجبة عند منح وتجديد تسهيل الحساب الجاري المدين بالليرة السورية لدى المصارف التقليدية أو تمويل مرابحة بالليرة السورية وفق صيغ التمويل الإسلامية".

كما حدد المركزي في تعميمه ضوابط منح تسهيل الحساب الجاري المدين بالقطع الأجنبي لأغراض تمويل المستوردات من ناحية الإجراءات الواجب الالتزام بها في عمليات السحب الجارية على هذه الحسابات وإلزام العميل بتوقيع تعهد يفيد بعدم استفادته من تسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية أخرى لأغراض تمويل ذات عملية الاستيراد الممولة من المصرف.

وتضمن التعميم "اعتماد معايير ضمن السياسات الائتمانية المعتمدة في كل مصرف تشمل الأمور الواجب مراعاتها من قبله لدى دراسة البيانات المالية للعميل بغرض منحه القروض والتمويلات أو تجديدها وذلك من ناحية نسب الرفع المالي المقبولة مع مراعاة طبيعة الصناعة التي ينتمي إليها العميل وعدم تجاوز نسبة التسهيلات الممنوحة على شكل حساب جار مدين نسبة 30 بالمئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية المنتجة لدى كل مصرف".

وأصدر المصرف تعميمين آخرين يتضمنان إلزام المستورد بـ"توقيع تعهد بأن المبالغ المودعة لتنفيذ أحكام هذا القرار هي من موارده الذاتية وليست من خلال تسهيلات ائتمانية من المصارف العاملة"، فيما يخص تطبيق أحكام القرار رقم 703 الخاص بالمستوردات والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المستوردين السوريين في قرارها رقم 703 الصادر مؤخراً، بإيداع ما يعادل 50% كحد أدنى من قيمة إجازة الاستيراد، بالليرة السورية لدى أحد المصارف المرخصة في سوريا، كشرط لمنحهم إجازة الاستيراد، على أن يتم استرداد المبلغ في وقت لاحق.

ولفت المصرف إلى أن هذه التعميم تأتي "انطلاقا من دوره في ضمان استقرار القطاع المصرفي وسوق القطع الأجنبي ومتابعته لعمليات تمويل المستوردات التي تتم عن طريق المصارف، وبهدف الحفاظ على موارد هذه المصارف والحد من عمليات تمويل المستوردات الوهمية، التي يقوم بها بعض المستوردين للمضاربة على سعر صرف الليرة السورية، وحرصاً على عدم استخدام التسهيلات الائتمانية في غير الغايات الممنوحة لأجلها".

ويعقد مصرف سوريا المركزي، جلسات تدخل، يطرح خلالها قطعاً أجنبياً بحيث يكون متاحاً أمام المواطنين الراغبين بشرائه، الحصول عليه بسعر التدخل الرسمي، والذي تم تحديده في آخر جلسة بحوالي 387 ليرة سورية، علماً أن سعر الدولار يصل في السوق السوداء إلى حوالي 398 ليرة.

وأصدره الرئيس الأسد، في آب 2013، المرسوم رقم 54 القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية, والذي ينص على مراعاة أنظمة القطع النافذة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، سواء كان التعامل بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، أم بأي سلعة أخرى تعتمد كبديل عن الليرة السورية.

ويعتبر هذا التعميم من الإجراءات التي تهدف إلى حماية الليرة السورية من الانهيارات السريعة التي تتعرض لها, لكنه جاء متأخراً 5سنوات, بحسب خبراء اقتصاديين.

وتشهد الليرة السورية تراجعات سريعة حيث تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 390 ليرة, بالتزامن مع ارتفاع أسعار حاجات المعيشة الأساسية.

سيريانيوز


RELATED NEWS
    -

Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2022 syria.news All Rights Reserved