أقر مجلس الشعب الخميس مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022.
وقالت وكالة سانا أن الدليل السياحي وفق مشروع القانون يلتزم بتقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها وعدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة أو من مديرية السياحة، وعدم بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر معلومات مغلوطة أو غير موثقة.
كما يلتزم الدليل بالنهج الوطني في المناقشات السياسية والابتعاد عن المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.
وبموجب المشروع تقوم وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية، بهدف رفع مستوى أداء الأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وأجاز المشروع لوزير السياحة قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم شرط اللياقة الصحية وتتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: “حاملو بطاقة جريح الوطن – الأشخاص ذوو الإعاقة”.
وتشكل بحسب المشروع لجنة بقرار من وزير السياحة برئاسة معاونه وعضوية أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير وممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، وآخر عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد وخبير مهنة، وآخر لغوي باللغة التخصصية يسميهما الوزير.
وتتولى اللجنة إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية الراغبين بالعمل كأدلاء بشكل عام أو أدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية وإجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم.
وترفع اللجنة حسب المشروع نتائج أعمالها لوزير السياحة وفق محضر مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للتصديق عليه أصولاً، ويتم التصديق بعد البت بالاعتراضات إن وجدت خلال 15 يوماً من تاريخ رفع المحضر وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.
ووفقاً للمشروع تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من وزير السياحة بعد تصديق محضر اللجنة وتجدد بطاقة الدليل كل 3 سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية وشهادة اتباعه لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله ويتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.
وتلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.
ويكلف بقرار من وزير السياحة عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية ويؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم.
ويبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط، وتشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط برئاسة معاون وزير السياحة وعضوية عاملين اثنين من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير وممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد.
وتسدد الغرامات من قبل المخالف حسب المشروع خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه أو من تاريخ إبلاغه بقرار لجنة البت بالاعتراضات، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد أصولاً وتضاعف الغرامات ويجمد عمل الدليل لمدة 6 أشهر في حال تكرار المخالفة خلال العام ذاته.
سيريانيوز