مجلس الشعب يقر مشروع قانون ناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة السياحية

08.11.2024 | 10:16

أقر مجلس الشعب الخميس ‏مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة ‏مهنة الدلالة السياحية وإلغاء ‏المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022.

وقالت وكالة سانا أن الدليل السياحي وفق مشروع القانون يلتزم بتقديم المعلومات والشروح ‏للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها وعدم مرافقة ‏السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة ‏مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة أو من مديرية السياحة، ‏وعدم بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ‏والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع ‏منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر ‏معلومات مغلوطة أو غير موثقة.‏

كما يلتزم الدليل بالنهج الوطني في المناقشات السياسية والابتعاد عن ‏المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات ‏بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول ‏أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.

‏وبموجب المشروع تقوم وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وبالتعاون مع ‏اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية، بهدف رفع مستوى أداء ‏الأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم وتعريفهم بالقوانين ‏والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم ‏الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.‏

وأجاز المشروع لوزير السياحة قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع ‏أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم شرط ‏اللياقة الصحية وتتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: “حاملو ‏بطاقة جريح الوطن – الأشخاص ذوو الإعاقة”.‏

وتشكل بحسب المشروع لجنة بقرار من وزير السياحة برئاسة معاونه ‏وعضوية أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير ‏وممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، وآخر عن اتحاد غرف السياحة ‏يسميه رئيس الاتحاد وخبير مهنة، وآخر لغوي باللغة التخصصية يسميهما ‏الوزير.‏

وتتولى اللجنة إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية ‏الراغبين بالعمل كأدلاء بشكل عام أو أدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد ‏اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية وإجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين ‏الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم.

وترفع اللجنة حسب المشروع نتائج أعمالها لوزير السياحة وفق محضر ‏مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للتصديق عليه أصولاً، ويتم التصديق بعد ‏البت بالاعتراضات إن وجدت خلال 15 يوماً من تاريخ رفع المحضر ‏وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.‏

ووفقاً للمشروع تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من وزير السياحة بعد ‏تصديق محضر اللجنة وتجدد بطاقة الدليل كل 3 سنوات بعد أن يتقدم بما ‏يثبت عدم فقدانه أياً من شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية وشهادة اتباعه ‏لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله ويتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة ‏السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.‏

وتلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة ‏المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح ‏فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة ‏المجموعة السياحية الواحدة على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء ‏وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.‏

ويكلف بقرار من وزير السياحة عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية ‏بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه ‏ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية ويؤدون اليمين أمام رئيس محكمة ‏البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم.‏

ويبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى ‏تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة ‏خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط، ‏وتشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط برئاسة معاون وزير ‏السياحة وعضوية عاملين اثنين من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير ‏وممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد.‏

وتسدد الغرامات من قبل المخالف حسب المشروع خلال مدة 15 يوماً من ‏تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه أو من تاريخ إبلاغه بقرار ‏لجنة البت بالاعتراضات، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد ‏أصولاً وتضاعف الغرامات ويجمد عمل الدليل لمدة 6 أشهر في حال تكرار ‏المخالفة خلال العام ذاته.‏

سيريانيوز



Contact
| إرسال مساهمتك | نموذج الاتصال
[email protected] | © 2022 syria.news All Rights Reserved