الأسد يصدر مرسوما بتسوية أوضاع المعيدين الموفدين المخالفين ومنح العائدين منهم تأجيلا اداريا من خدمة العلم

اصدر الرئيس بشار الاسد مرسوما بتسوية وضع الموفد المخالف بحالات محددة , ومنح الموفدين العائدين تأجيلاً اداريا من خدمة العلم لمدة عام.

 اصدر الرئيس بشار الاسد, يوم الاحد, مرسوما بتسوية وضع الموفدين المخالفين بحالات محددة , ومنح العائدين منهم تأجيلاً اداريا من خدمة العلم لمدة عام.

ونص المرسوم , الذي حمل رقم (27) لعام 2016,  على أنه يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات .

وتتضمن المخالفات , التي حددها المرسوم, اذا حصل الموفد على المؤهل العلمي المطلوب , ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدة التي حددها قانون البعثات العلمية, وإذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدة المحددة في قانون البعثات العلمية, أو إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

وحدد المرسوم الشروط الواجب توافرها في الموفد حتى يسوى وضعه وهي الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي, وأن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم .

وأوضح المرسوم أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية تطبق على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

وبحسب الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي فإنه يجوز نقل الموفدين الذين تنطبق عليهم الفقرتان السابقتان, (وهما: أ- يلزم الموفد الذي حصل على الشهادة التي اوفد من أجلها بالخدمة لدى الجهة التي أوفد لحسابها, ب- لا يجوز تعيين من أوفد ببعثة سواء أكانت هذه البعثة دراسية أو اطلاعية أو تدريبية تزيد مدتها على ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفد لصالحها أو من قبلها), من ملاكاتهم المعينين فيها إلى أي ملاك آخر إلا بعد انتهاء التزاماتهم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي إلا في الحالتين الآتيتين إعادة هيكلة الجهة المعين فيها ولم تعد بحاجة إلى خدماته, وتأدية الالتزامات المالية المترتبة بذمته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

وأشار المرسوم ايضا الى أن المكلفين الموفدين يمنحون تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع.

وكانت وزارة التعليم العالي حددت, في وقت سابق, مدة إيفاد الموفدين إلى خارج القطر (المعيدين وموفدي البعثات) بأربع سنوات للموفد على أساس درجة الإجازة لجميع الاختصاصات، عدا الطبية السريرية للحصول على درجة دكتوراه مسبوقة بدرجة ماجستير.

أما الموفد على أساس درجة دبلوم الدراسات العليا أو درجة الماجستير في جميع الاختصاصات عدا الطبية السريرية، فقد تحددت بثلاث سنوات للموفد أيضاً للحصول على درجة دكتوراه.


سيريانيوز


المواضيع الأكثر قراءة

SHARE

close