الأخبار المحلية

قانون بالاعفاء من الغرامات لاصحاب الاعمال المتخلفين عن التزاماتهم تجاه مؤسسة التامينات في حال التسديد خلال عام

07.01.2016 | 13:35

أصدر الرئيس بشار الأسد  يوم الخميس, قانونا يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال التسديد ضمن عام, باستثناء اصحاب الاعمال الذين صدرت بحقهم احكام قضائية قطعية.


 ويعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية , بحسب المادة الاولى من القانون رقم (4), من الفوائد والمبالغ الإضافية  بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون".


ويستفيد من أحكام هذا القانون, وفقا للمادة الثانية, أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية, فضلا عن أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء.


كما يستفيد منه أصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء.. ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم, و أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء, والعمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم “تقسيطا أو نقدا” بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.


ولا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية, بحسب ماجاء في المادة الثالثة.


وبموجب المادة الرابعة, فانه يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون.


وتنص المادة الخامسة على ان تقوم اللجنة المختصة في وزارة العمل بالنظر بطلبات وقف العمل الكلي والجزئي والمؤقت للمنشآت المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية وتحديد تاريخ الإغلاق من تاريخ تضرر تلك المنشآت المثبت بوثائق تحددها وزارة العمل خلال فترة الإعفاء ويتحمل صاحب العمل سداد الاشتراكات التأمينية فقط لغاية ذلك التاريخ باستثناء الاشتراكات عن أي عامل تم انفكاكه بعد تاريخ الإغلاق ويعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة لهذا الغرض بأثر رجعي بعد تاريخ صدور هذا القانون.


ولا ترد الاشتراكات والفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المسددة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل صدور هذا القانون, وفقا للمادة السادسة.
وبحسب المادة السابعة, لا تعد الاشتراكات المسددة من قبل أصحاب الأعمال بقيمة المطالبة الشهرية سدادا عن الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى أصحاب الأعمال تسديد الاشتراكات المتراكمة خلال فترة الاعفاء حتى يستفيدوا من احكام هذا القانون.


وتنص المادة الثامنة على ان يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والغرامات المترتبة عليها فقط.


وفي سياق متصل, أشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن "القانون يهدف إلى حل جميع المشاكل العالقة التي تواجه الصناعيين وتهيئة الظروف لتنشيط القطاع الخاص وتسهيل انخراطه مجددا في دورة الحياة الاقتصادية وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني".


ولفت وزير العمل, في تصريح لوكالة سانا, إلى أن القانون يهدف لإنصاف أصحاب العمل وإعفاء الشركات المتوقفة من الاشتراكات عن فترة التوقف ما يساهم في حل مشكلة الصناعيين الذين تضررت منشآتهم كليا أو جزئيا وتشجيعهم على إعادة تشغيلها بما يعود بالنفع على الصالح العام والاقتصاد الوطني.
وجاء اصدار هذا القانون بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته التي عقدها في الشهر الاخير من عام 2015.


يشار الى ان الرئيس بشار الأسد أصدر  القانون رقم 28 لعام 2013 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الالتزامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.


سيريانيوز