الأخبار المحلية
الوطن.. الكشف عن تعديل جديد لقانون الجرائم الإلكترونية وتشديد للعقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية
كشف مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر في عام 2012، والذي يناقش حاليا في مجلس الشعب، عن تشديد العقوبات المرتكبة على الشبكة المعلوماتية ليصل بعضها إلى سبع سنوات حبس وغرامات مالية منها ما وصل حتى 10 ملايين ليرة.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وبحسب جريدة "الوطن"، نصت المادة 22 من مشروع القانون، أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من مليونين إلى اربع ملايين ليرة كل من قام بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام".
وبينت المادة 23 أن "كل من قام بنشر أمر على الشبكة وينال من شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة".
وأشارت المادة 36 من المشروع أنه "يحق للنائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون، وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً".
ولفت المشروع إلى أنه "يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين مليونين إلى خمسة ملايين ليرة مقدم خدمات الاستضافة أو التطبيقات على الشبكة الذي يمتنع عن حذف محتوى رقمي غير مشروع أو تعديله أو تصحيحه".
وتضمنت المادة 27 أنه "يعاقب بالحبس سنتين على الأقل وغرامة مليوني ليرة كل من هدد بالنشر على الشبكة صوراً ثابتة أو متحركة أو محادثات أو تسجيلات صوتية منافية للحشمة عائدة لأحد الناس ولو حصل عليها برضاه".
وأكدت المادة ذاتها أن "كل من أغوى أو حمل قاصراً ذكراً كان أم أنثى لم يتم الخامسة عشرة من عمره على تصوير نفسه بوضع مناف للحشمة أو على محادثته بكلام مناف للحياء يعاقب بالسجن المؤقت خمس سنوات على الأقل وغرامة مليوني ليرة".
وتشدد العقوبة "إلى سبع سنوات على الأقل وغرامة 3 ملايين ليرة إذا قام الفاعل بنشرها على الشبكة أو هدده أو هدد أحد أفراد أسرته بنشرها".
وفيما يتعلق بالاحتيال المعلوماتي نصت المادة 18 من المشروع أنه "يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 3 إلى خمس ملايين كل من استخدم الشبكة أو وسائل تقانة المعلومات في عملية احتيال".
وذكرت المادة 21 إلى أنه "يعاقب كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية".
وأرجع وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب سب تعديل القانون إلى عدة أسباب وهي "تطور الخدمات الإلكترونية المقدمة من الدولة وضرورة تطوير الحماية القانونية لها والحاجة إلى وضع تنظيم قانوني للخدمات الإلكترونية الجديدة المقدمة للجمهور إضافة إلى إعادة التأطير القانوني لمفهوم الجريمة المعلوماتية".
سيريانيوز
الشيباني يلتقي نظيره الاماراتي في أبو ظبي ويسلمه رسالة من الشرع الى رئيس الامارات
تركيا ودول عربية تدين الاعتداء الاسرائيلي على جنوب سوريا وتطالب باجراءات لوضع حد للانتهاكات
العثور على مقبرة تضم رفات شخصين بريف حمص
السفارة السورية ببيروت : نتابع تداعيات قصف اسرائيلي تسبب بمقتل سوريين جنوب لبنان
جلسة لمجلس الامن حول الوضع الإنساني والسياسي بسوريا
فرض حظر تجول في مدينة الحراك بدرعا اثر مشاجرة بين شبان
الجيش يعلن التصدي لهجوم مسيرات انطلقت من العراق على قاعدة التنف
الشيباني ونظيره المصري يؤكدان على التعاون لترسيخ الامن بالمنطقة
الأردن يتعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من لحوم الضأن المذبوحة
جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل توغله بريف القنيطرة ويحتجز 5 شبان


