الأخبار المحلية

مجلس الشعب يقر مشروع قانون إعفاء المكتتبين على السكن العمالي من احتساب مدد التأخير

11.10.2018 | 23:37

أقر مجلس الشعب, يوم الخميس, عددا من مشاريع القوانين منها إعفاء المكتتبين على السكن العمالي من احتساب مدد التأخير, وتعديل بعض احكام قانون البحار.

واقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس, خلال الجلسة, إنه "تم إعداد مشروع القانون نظرا للأوضاع الصعبة التي انعكست على العاملين المكتتبين على مشروع سكن العاملين والذين لم تمكنهم ظروفهم المادية من تسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم في مواعيدها ما أدى إلى فقدان تسلسل أفضلياتهم".

وأشار عرنوس إلى أن "مشروع القانون يهدف لمساعدة المكتتبين بالمحافظة على تسلسل أفضلياتهم الأساسية التي اكتتبوا وفقها في حال قيامهم بتسديد الأقساط المتأخرة مع غراماتها".

وكان مجلس الوزراء درس الشهر الماضي مشروع قانون بإعفاء العمال المكتتبين على مشروع سكن العاملين في الدولة لدى المؤسسة العامة للإسكان من احتساب مدد التأخير الناتجة عن تأخرهم في سداد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم شريطة قيامهم بتسديد هذه الأقساط مع غراماتها دفعة واحدة.

كما أقر المجلس أيضا مشروع القانون المتضمن تصديق معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بتاريخ 4-9-2018 بين الجمهورية العربية السورية وجمهورية أبخازيا.

وأقر المجلس مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون البحار رقم 28 لعام 2003.

وتشير المادة 6 من مشروع القانون إلى أنه “على السفينة الأجنبية التي تمارس حق المرور في البحر الإقليمي مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية وكذلك أحكام القوانين الدولية وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب وحفظ الموارد الحية ومصائد الأسماك والبحث العلمي البحري وأعمال التلوث”.

وتنص المادة 9 من مشروع القانون أن "الجمهورية العربية السورية تمارس على جرفها القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلال موارده الطبيعية الحية وغير الحية".

وحددت المادة 10 العقوبة المتعلقة بالقرصنة حيث نصت على أنه "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من 10 سنوات إلى 15 سنة وبغرامة من 5 ملايين إلى 10 ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أي عمل من أعمال القرصنة المعرفة في هذا القانون".

وقال رئيس لجنة قانون البحار وزير الدولة رافع أبو سعد إن "مشروع القانون يواكب متطلبات العمل ويؤكد على مساحة الحقوق البحرية لسورية في حدها الأقصى", مبينا أن "اللجنة الوطنية لقانون البحار درست القانون الخاص المذكور ورأت ضرورة إعادة تدقيق بعض مواده بما ينسجم مع القانون الدولي والواقع العملي".

يشار الى ان مشاريع القوانين التي يقرها مجلس الشعب تحول الى رئاسة الجمهورية لاصدارها, وتدخل حيز التنفذ بعد صدور التعليمات التنفيذية المتعلقة بها.

سيريانيوز


TAG: