أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتعلق بفتح الحسابات المصرفية في عمليات بيوع العقارات والمركبات.
ويلزم القرار المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من مشتري العقار أو المركبة أو من ينوب عنه قانوناً للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وتلتزم المصارف العاملة أيضا، وفقا للقرار، بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام "إس واي جي إس" بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه.
ويشترط حسب القرار في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلا جوهرياً عند التصحيح ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ وفي حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة في طلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة سنة كاملة على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية هذه الفترة.
واعلن مصرف سورية المركزي مؤخرا عن إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات.
يشار الى ان الرئيس بشار الاسد، اصدر اواخر اذار الماضي، القانون الخاص بتنظيم تحصيل ضرائب البيوع العقارية، والتي تم تحديدها استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات و تخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وبالتالي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات.
سيريانيوز