الأخبار المحلية
الأسد يصدر قانوناَ بتسوية أوضاع المركبات وطواقمها البشرية المعبأة لصالح المجهود الحربي
أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا بتنظيم تسوية أوضاع المركبات وطواقمها المعبأة لصالح العمليات العسكرية منذ بداية الأزمة في البلاد.
وجاء في القانون رقم (20) لعام 2021، والذي نشرته وكالة "ٍسانا"، أنه تتم تسوية أوضاع المركبات والآليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح" المجهود الحربي" والتعويض عن الضرر الذي أصاب هذه الآليات أو الطواقم البشرية وفق أسس محددة.
ويظهر من نص القانون أنه يشمل الآليات التي كانت تجند عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح "المجهود الحربي"، بدءا من تاريخ 15 اذار عام 2011، وحتى 16 آب لعام 2020.
وحسب القانون فإن تلك الآليات والطواقم، تعامل معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
وجاء صدور القانون بناء على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 11 من شهر حزيران الماضي.
و فيما يلي نص القانون :
صدر مايلي..
المادة 1-
تعامل المركبات والاليات والمعدات الهندسية وطواقمها البشرية المعبأة عن طريق إدارة التعبئة العامة لصالح المجهود الحربي في الفترة الممتدة من تاريخ 15-3-2011 ولغاية /16-8-2020 معاملة الأشياء والموارد البشرية الخاضعة للتعبئة الجزئية وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 2-
يعامل أفراد الطاقم البشري المعبأ من المدنيين المشمولين بأحكام المادة السابقة الخاضعين للخدمة الاحتياطية معاملة العسكريين الاحتياطيين كل بحسب الرتبة التي سرح بها فيما يتعلق بتحديد أجورهم وتعويضاتهم وعلاواتهم ومعاشاتهم المستحقة في الحالات الناجمة عن العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة لها أو على يد عصابة إرهابية أو على أيدي عناصر معادية ويخضع الأجر المستحق لهم لحسم العائدات التقاعدية أما غير الخاضعين للخدمة الاحتياطية فيعاملون بالنسبة لأجورهم وتعويضاتهم ومعاشاتهم المستحقة معاملة أمثالهم من العاملين المدنيين في وزارة الدفاع من حيث القدم في المهنة والشهادة وفي كلتا الحالتين تحسب أجور الأفراد من العاملين في الدولة على أساس فرق الأجر في حال وجوده.
المادة 3-
تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.
المادة 4-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
سيريانيوز