الأخبار المحلية

على ذمة "الداخلية".. معظم حالات خطف فتيات في دمشق كانت بـ"إرادتهن ولابتزار ذويهن"!

21.06.2016 | 11:44

قالت وزارة الداخلية، أن "معظم" حالات اختفاء الفتيات في ضواحي دمشق، والتي يدعي ذويهن بخطفهن، تكون "برغبة الفتاة وبالتنسيق معها".

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي توضيحا عن مصدر لم تسمه إن "معظم حالات اختفاء الفتيات في ضواحي دمشق والتي يدعي أهاليهن بخطفهن هي حالات تكون فيها الفتاة إما غادرت منزل ذويها برغبتها وبالاتفاق مع شخص آخر أو غادرت نتيجة ضغوط مورست عليها من قبل ذويها، فيتم اختلاق قصة الخطف من قبلها بقصد الحصول على أموال من ذويها لتغطية تكاليف معيشتها".

وأكد المصدر أن "الكثير من الفتيات يتقصدن الخروج خارج دمشق إلى محافظة أخرى أو إلى مناطق في الريف لتثبيت واقعة الخطف بشكل واضح وإيهام الأهل أن الحادثة حقيقية وليست وهمية"، لافتا إلى أن "هناك بعض الفتيات يمارسن أعمالاً لا أخلاقية ولذلك فإنهن يرغبن بالحصول على الأموال بأي طريقة ممكنة ولذلك يفتعلن هذه الحوادث التي تسيء بشكل واضح للمجتمع وتجعله يعيش في حالة من خوف".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار السنوات الماضية عمليات خطف لفتيات في ضواحي دمشق، وفي العديد من المحافظات السورية، تتهم في كثير من الاحيان "فصائل معارضة" بهاـ وذلك بعد تنامي ظاهرة ج"الاختطاف"، التي كانت وليدة الفلتان الأمني وانتشار السلاح بشكل واسع في البلاد وكانت الفتيات والنساء الضحية الأكبر لها.


ونشرت وزارة الداخلية على موقعها الرسمي قصص بعض الفتيات اللواتي ادعين أنهن خطفن وتبين أن الحادثة مفتعلة ومنها أن فتاة وتدعى (أ، ر) خطفت على يد مجموعة من الشباب وتم البلاغ من ذويها على هذا الأساس وأن أحد الخاطفين ويدعى (م، ا) اتصل بأهلها لمفاوضتهم والحصول على مبلغ 500 ألف ليرة.


وبينت الوزارة أن المخطوفة بعد تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين أكدت أن الحادثة افتعلتها بقصد ابتزاز أهلها للزواج من شاب كان مع الخاطفين وأنها أقامت في بيت صديقتها وطوال تلك الفترة كانت ترسل رسائل عبر المفاوضين إلى أهلها أنها تتعذب ويجب أن يدفعوا المبلغ بأسرع وقت ممكن.


وتعتبر جريمة الخطف في القانون السوري من الجرائم الخطرة التي تكون فيها العقوبة مشددة ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي الخاص بهذه الجريمة في عام 2013 الذي جاء فيه من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.


ونص المرسوم أنه من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، مشيراً إلى أنه إذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة.
وأكد المرسوم أنه تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ويستفيد من الأسباب المخففة المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثمان وأربعين ساعة إلى مكان آمن.

سيريانيوز


TAG: