أصدر وزير الصناعة أحمد الحمو قراراً فوض بموجبه المدراء العامين لكل المؤسسات الصناعية ومراكز الابحاث التابعة للوزارة, ببعض صلاحياته, مما يتيح لهم صلاحيات أوسع من تلك التي كانوا يتمتعون بها سابقاً.
وتضمنت الصلاحيات التي فوضها الوزير لمديري المؤسسات الصناعية , وفقا للقرار, الذي نشرته صحيفة (تشرين) المحلية, نقل أو تعيين العامل القائم على رأس العمل والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها لكل الفئات، ومنح العامل القائم على رأس عمله علاوة لاجتيازه دورة مهنية أو مسلكية أو تربوية ولكل الفئات ونقل العامل من جهة إلى أخرى عامة لكل الفئات باستثناء الفئة الأولى وحالة نقل العامل مع شاغره المحدث حكماً.
كما يحق للمدراء إصدار قرار لندب العامل فيما بين الجهات العامة باستثناء الفئة الأولى وإعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى عمله لكل الفئات ومنحه الإجازة الخاصة بلا أجر التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر بعد موافقة اللجنة المختصة بالنسبة للإجازات التي مدتها ستة أشهر فما فوق والبت في موضوع الجمع بين الوظيفة وعمل آخر لكل الفئات.
وشمل القرار تفويض المديرين بفرض عقوبتي تأخير الترفيع وحجب الترفيع لكافة الفئات ومنح سلفة على الأجر والتعويض عن الشهر الثاني اللازم لعمليتي الاستلام والتسليم والتكليف بالعمل الإضافي لكافة الفئات باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارىء
كما تضمن القرار التفويض بالتعاقد إضافة إلى التعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين وإصدار القرار اللازم لهذه العقود في حال كان الأجر الشهري المتعاقد عليه يقل عن الحد الأقصى لأجر فئته بعد الحصول على الموافقات اللازمة وتثبيت الوكلاء المعينين قبل نفاذ القانون رقم 50 للعام 2004 للفئات الثانية وما بعدها.
أما فيما يتعلق بالمديرين العامين للشركات التابعة للمؤسسات الصناعية, فقد فوضها وزير الصناعة صلاحياته , وهي إعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر وعند قطع الإجازة إلى عمله لكل الفئات ومنح الإجازة الخاصة بلا أجر التي تزيد مدتها على ثلاثة أشهر بعد موافقة اللجنة المختصة بالنسبة للإجازات التي مدتها ستة أشهر فما فوق ومنح سلفة على الأجر لكل الفئات والتكليف بساعات العمل الإضافية التي تزيد على ساعات العمل الرسمية المقررة أصولاً, «باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ» إضافة لتفويضهم بأعمال إضافية محددة خارج أوقات الدوام الرسمي ومنح التعويض المقطوع أصولاً.
ولمديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية حصة من هذه التفويضات, والتي تتضمن نقل أو تعيين العامل القائم على رأس العمل والحاصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها لكل الفئات ومنحهم علاوة لاجتياره دورة مهنية أو مسلكية أو تربوية وذلك لكل الفئات. وإعادة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر ومنح الإجازات الخاصة ومنح السلف والتكليف بالأعمال الإضافية ومنح التعويض المقطوع.
كما فوض القرار مدير التدريب المهني والتأهيل بالتوقيع على مصدقات التخرج وشهادات التدريب السريع وذلك بالنسبة للمعاهد ومجمعات التدريب المهني التابعة على أن تتم موافاة الوزارة بصورة عن كل القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القرار.
ويهدف القرار, بحسب الوزير, الى التخلص من حجم المراسلات وضخامة الورقيات والكتب المتداولة بين مفاصل وزارة الصناعة ومؤسساتها والجهات التابعة لها، والقضاء على الروتين والمركزية في العمل، وتوفير الوقت والجهد والهدر من المال.
سيريانيوز