الأخبار المحلية

الأسد يصدر قانونا بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء

28.11.2017 | 17:21

 أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, القانون رقم 39 لعام 2017 القاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة جراء الإرهاب من رسوم رخص البناء .

وتنص المادة ( 1) من القانون رقم 39 والذي صدر بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 تشرين الثاني الجاري 2017 ,باعفاء مالكي  العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي.

 (أ) من المادة (1) أن تكون العقارات المتضررة واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.

 (ب) إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.

وتنص المادة (2) من القانون, على أن لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذه.

كما تنص الفقرة (أ) من المادة رقم (3) أن يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة الأولى من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة أو من يمثله قانونا إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم يسقط حقه بذلك.

وتشير الفقرة (ب) على أن يتم تقدير الإعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة  مؤلفة من رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا , رئيس الدائرة الفنية أو من ينوب عنه عضوا , رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا , رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا.

وبحسب الفقرة (ج) لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إلا بحضور أعضائها كافة.

ووفقاً للفقرة (د) فإن قرارات اللجنة تُتخذ بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

وتنص المادة رقم (4) من القانون 39 على أن يُعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.

وكان مجلس الشعب, أقرّ الثلاثاء الماضي, القانون المتعلق بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم ورخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور القانون.

ويهدف هذا القانون الى تخفيف العبء عن المواطنين الذين حرر الجيش مناطقهم من الإرهاب وبهدف الإسراع بعملية إعادة الإعمار.

وكانت الحكومة صرفت للمتضررين من الأحداث تعويضات وفق شروط محددة منها أن يقبل طلب التعويض ألا تقل قيمة الممتلكات التي تعرضت للضرر عن ثلاثين ألف ليرة سورية، وألا يتجاوز مبلغ التعويض عن مليون ونصف المليون ليرة على أن تصرف وفقاً لنسب محددة.

 فالمتضرر الذي تزيد قيمة أضراره عن ثلاثمائة ألف ليرة سورية تصرف له نسبة 30% من قيمة ممتلكاته المتضررة، والمتضرر الذي تقل قيمة أضراره عن 250 ألف ليرة تصرف له نسبة 40% من قيمة ممتلكاته المتضررة، أما من تقدر أضراره بقيمة ما بين 250-300 ألف ليرة فيصرف له مبلغ مقطوع مقداره مائة ألف ليرة.‏

يشار إلى أن الحرب الأهلية التي اندلعت في منتصف آذار من عام 2011 أدت إلى تدمير كبير في ممتلكات المواطنين الخاصة وكذلك الممتلكات والمرافق العامة وبعض الأبنية الحكومية والمنشآت والمعامل الصناعية جراء عمليات القصف والمعارك بين النظام و مقاتلي المعارضة المسلحة, والهجمات الانتحارية التي قام بها متشددين.

سيريانيوز