الأخبار المحلية
مجلس الشعب يقر تعديل بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة
أقر مجلس الشعب، يوم الأحد، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 لجهة التشدد في العقوبات المتعلقة بإبرام عقود الزواج خارج المحاكم المختصة.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر، ويعاقب بالغرامة من 25 ألفا إلى 50 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة المختصة إذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.
بينما تنص المادة الثانية على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبالغرامة من 50 ألف ليرة إلى 100 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواج امرأة خارج المحكمة المختصة قبل انقضاء عدتها أو دون توفر شرط الشهادة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية، ويعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى 20 ألف ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل اتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.
وتبين المادة الثالثة أنه “يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة سورية كل من تزوج مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق أو لأي سبب بطلان منصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية وتفرض العقوبة ذاتها على كل من يعقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.
كما فرضت المادة الرابعة العقوبة ذاتها المنصوص عليها في المادة السابقة، بحق المتعاقدين وممثليهم وشاهدي العقد اللذين حضرا الزواج بصفتهما هذه.
ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن وزير العدل القاضي هشام الشعار قوله أن التشدد في عقوبة من يعقد الزواج العرفي أو من يتزوج مع علمه ببطلان زواجه، هدفه القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بالفرد والمجتمع، ولضمان الحقوق الناتجة عن العقد في حالة الوفاة أو الطلاق أو إثبات النسب أو غيره.
وأشار وزير العدل إلى أنه "انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الزواج العرفي الذي يعقد خارج المحكمة الشرعية من أجل التحايل على القانون والتهرب من تطبيق أحكامه"، لافتا إلى أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع نظرا لخطورة نتائجها على المستوى الشخصي والاجتماعي بالنسبة للفرد والأسرة والمشكلات التي تنتج عنها مستقبلا وخاصة بالنسبة للقصر الأمر الذي استوجب إعداد هذا التشريع.
وكانت صحيفة محلية نقلت عن مصادر مطلعة قولها ان "اللجنة الدستورية في مجلس الشعب السوري ألغت مقترح عقوبة السجن للمتزوجين عرفيا، مع زيادة الغرامة المترتبة على هذا الزواج، أكثر من 10 آلاف ليرة".
وكان مشروع تعديل بعض مواد قانون العقوبات، اقترح عقوبة السجن حتى 6 أشهر على كل من يتزوج عرفيا، يشمل طرفي العقد ومن عقده والولي والشهود، إضافة إلى دفع 10 آلاف ليرة غرامة مالية، ما أثار جدلا كبيرا في الأوساط السورية.
وكشفت إحصائيات سابقة عام 2016 أن حالات الزواج العرفي كانت ضخمة جداً، حيث بلغت مجمل حالات الزواج نحو 150 ألف حالة، وبحسب مصادر مطلعة في قصر العدلي بدمشق فإن الحالات موزّعة على 70 ألف عقد مُثبّت، و60 ألف حالة زواج عرفي و20 ألف حالة من أحكام الزواج الصادرة بناءً على دعاوى مرفوعة لتثبيت الزواج.
وكانت إحصائيات صادرة عن وزارة العدل في سوريا العام 2017 أشارت إلى أن نسبة الزواج المبكر بالنسبة للقاصرات السوريات كانت تصل إلى نحو 7% قبل الحرب، بينما بلغت النسبة خلال سنوات الحرب الحالية نحو 14% .
ومع انتشار ظاهرة زواج القاصرات في سوريا، تم تعديل بعض المواد في قانون الأحوال الشخصية السوري، من ضمنها سن أهلية الزواج للفتاة، حيث تم اقتراح رفع أهلية زواج القاصر إلى سن 18 سنة بعدما كان اكتمال أهليتها في سن 17 سنة، كخطوة لتوحيد سن اكتمال أهلية الزواج بين الشاب والفتاة.
ونصت كل من المادتين 491 و942 من قانون العقوبات الصادر عام 1949 على أنه من جامع قاصراً ولم تتم الخامسة عشرة، عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات، وقد يصل الحكم إلى خمس عشرة سنة حسب تقدير القاضي، وإلى حكم الإعدام في حال القتل بعد الاغتصاب.
سيريانيوز