توضيحات مبسطة حول قانون العفو والمكلفين بخدمة الاحتياط ..
بحسب مرسوم العفو رقم 18 الصادر في 9/10/2018 والتوضيحات التي صرح بها رئيس شعبة التجنيد العام اللواء سامي محلا في حوار تلفزيوني مساء يوم الاثنين 29/10/2018.
♦ يجب على جميع المكلفين مراجعة شعب التجنيد لمعرفة وضعهم ، ان كانوا ما زالوا مكلفين بدون ملاحقة ، او ملاحقين او صدر بحقهم حكم غيابي.
♦ وعليه فانه يجب ان يتصرفوا وفق التالي :
- المكلف احتياط المدني الذي لم يتم احالة اضبارته للقضاء ..
عليه الالتحاق بالتشكيلات خلال المدد اللزمنية المحددة ( الالتحاق خلال شهر تشرين الثاني او ايار ) ، فإذا تخلف عن هذه الدعوى حُركت بحقه " إضبارة التخلف " للقضاء العسكري لتأخذ مجراها القانوني.
- الاحتياط الملاحق بجرم الفرار ..
يجب ان يسلم نفسه ضمن المهلة التي نص عليها القانون الى الشرطة العسكرية او اية وحدة تابعة للجيش ، ويتم إسقاط دعوى الحق العام فورا دون الحاجة لأي إجراء آخر.
- الاحتياط الصادر بحقه حكم غيابي بالفرار ..
يجب ان يسلم نفسه ضمن المهلة التي نص عليها القانون الى الشرطة العسكرية او أي وحدة تابعة للجيش ، يحال الى النيابة العامة العسكرية المختصة وتقوم بتركه وتحيل التحقيقات الى قسم التنفيذ بالنيابة العامة العسكرية والذي يقوم بدوره بقرار من القاضي بإسقاط الحكم الجزائي وتسقط كافة آثار هذا الحكم الجزائي.
- المكلفين احتياط الملاحقين والمحكومين بجرائم اخرى منصوص عنها في قانون خدمة العلم.
لا يشترط تسليم نفسهم للشرطة العسكرية ، وتسقط عنهم كامل العقوبة.
♦ الملاحقين بتهم الفرار ، والمدانين الصادر حكم غيابي بحقهم ، يعفيهم المرسوم من الجرم في حال سلموا انفسهم ، ولا يعفيهم من امكانية اعادة تكليفهم للخدمة الاحتياطية.
♦ قانون العفو لا يعفي من خدمة الاحتياط .
♦ لا يوجد الغاء لخدمة الاحتياط في سوريا.
توضيح : بناءا على ملاحظة بعض القراء فقد عدلت المادة حيث كان فيها لبس حول الملاحقة بتهمة الفرار ، ولم يكن التوصيف في المادة دقيق ، وتم تجاوز الموضوع.
سيريانيوز