الأخبار المحلية

مرسوم عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 21 الجاري

21.12.2022 | 12:53

اصدر الرئيس بشار الأسد الاربعاء مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21 الجاري.

وحدد المرسوم الذي حمل الرقم 24 لعام 2022في مادته الثانية العفو عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته وشملت الجرائم التي شملها العفو وهي جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 وجريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

وحددت نفس المادة بأن المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة لن يشملهم المرسوم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

النص الكامل للمرسوم

 

المرسوم التشريعي رقم (24)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1:

يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

الفصل الأول

العفو عن كامل العقوبة

المادة 2:

أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1-  جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).

2-  جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).

ب‌-  لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة 3:

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

الفصل الثاني

الاستثناءات من شمول العفو

المادة 4:

يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

(271/273/275/276/277/341/347/348/349/351/361/386/387/ /398/402/403/405/428/)و/450 إلى 457/ و/460/ و/473 إلى 478/ و/499/500/504/507/520/576/579/580/584/625 مكرر.

‌ب-  الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

الفقرات (ب-ج-د) من المادة (133) والمادتين (134/140).

‌ج-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

‌د-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

هـ-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2015 وتعديلاته.

‌و-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 1961.

‌ز-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (20) لعام 2022.

‌ح-  الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌ط-  الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

المادة 5:

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

أ‌-  غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع.

ب‌-  كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

الفصل الثالث

أحكام عامة وختامية

المادة 6:

بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد (628 وحتى 659) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:

أ‌-  تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

ب‌-  إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.

المادة 7:

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة 8:

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

 

سيريانيوز

 


TAG: