الأخبار المحلية

الاسد يصدر القانون الخاص بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية

29.03.2021 | 18:35

اصدر الرئيس بشار الاسد، يوم الاثنين، القانون الخاص بتنظيم تحصيل ضرائب البيوع العقارية.      

ويحدد هذا القانون الضريبة على البيوع العقارية استناداً لقيمتها الفعلية الرائجة والتي ستحددها لجان مختصة وخبيرة بما يحقق عدالة ضريبية غير مسبوقة تستند لبيانات و تخمينات رقمية واقعية ومؤتمتة لا يتدخل فيها العامل البشري، وبالتالي يمنع الفساد في تحصيل الضرائب المستَحقة عن بيع العقارات.

وبموجب القانون، يتم تحديد سعر المتر المربع للعقار السكني والتجاري في جميع المدن والمناطق والبلدات عبر لجان مختصة ويتم تثبيت هذه القيم في نظام مؤتمت لتكون مرجعاً عند تحديد الضريبة على البيع وفق النسب الضريبية الواردة بوضوح في القانون، وعندها يلتغى دور العنصر البشري في تحديد الضريبة من خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة للعقارات والمسجلة في بيانات مؤتمتة مُسبقاً.

وبناء على مواد المشروع يحدد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل /1/ بالمئة من القيمة الرائجة للعقارات السكنية و/2/ بالمئة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق و/1/ بالمئة للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق و/3/ بالمئة عن بيع العقارات غير السكنية و/1/ بالمئة للأسطح في العقارات السكنية.

و يحق للمكلف وللدوائر المالية الاعتراض على الضريبة خلال /30/ يوما تلي تاريخ تبلغه أمر القبض شريطة تسديده مبلغ الضريبة وإضافتها ومتمماتها كاملة قبل تسجيل الاعتراض لدى الدائرة المالية وتسديده مبلغ تأمين بنسبة /1/ بالمئة من الضريبة المفروضة ويعاد مبلغ التأمين إلى المكلف إذا كان محقا في طلب الاعتراض أو جزء منه ويصبح إيرادا للخزينة إذا لم يكن محقا فيه.

وتشير المواد إلى خضوع العقارات غير السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل /10/ بالمئة من بدل الايجار السنوي الوارد في عقد الايجار على ألا تقل ضريبة الدخل عن /6/ بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر وخضوع العقارات السكنية المؤجرة للسوريين وغيرهم لضريبة دخل بمعدل /5/ بالمئة من بدل الايجار السنوي على ألا تقل عن/3/ بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.

ويحقق هذا القانون مستوى عال من الدقة في التحصيل الضريبي، بشكل يميز بين ما هو مطلوب ضريبياً على بيع العقار الباهظ الثمن والمنخفض الثمن، ما يحقق عدالة في التكليف الضريبي بين أصحاب العقارات الرخيصة وأصحاب العقارات مرتفعة الثمن، وبين ما هو سكني وما هو تجاري، بحيث ان الكل يدفع  الضريبة العادلة وفق قيمة العقار بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة.

ويحقق تطبيق هذا القانون زيادة في الإيرادات الضريبية للخزينة العامة بما يتلاءم مع الأرباح التي تتحقق من عمليات البيع العقاري بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بـ النفع العام على المواطنين وتنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لهم.

 سيريانيوز

 


TAG: