الأسد يصدر قانونا يجيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص ضمن ضوابط
أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الاحد، القانون رقم ( 5 ) الذي يجيز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية، وفقا لنواظم وضوابط خاصة.
ويهدف القانون إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة والاستثمار فيها.
وصدر القانون بناء على أحكام الدستور , و أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.
وتنص الفقرة ( أ ) من المادة (3) نطاق القانون ... على أن تسري أحكام هذا القانون على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من قبل القطاع الخاص بمفرده أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شركة المشروع وفقا لبنود عقود التشاركية.
وتنص الفقرة (ب) على أن يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العقود الآتية..
1-العقود التي يبرمها القطاع العام وفقا لأحكام القانون رقم (51) لعام 2004 وتعديلاته.
2- عقود استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.
وبحسب المادة (4) تطبيق القانون..
تنص الفقرة ( أ ) على أن يجوز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية السورية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك.
كما تتضمن الفقرة ( ب ) على أن يصدر المجلس النواظم والضوابط التي تحدد شروط و أشكال تشاركية الإدارة.
وكان عضو “مجلس الشعب” عمار بكداش وصف مشروع القانون قبل إقراره بأنه خصخصة على المستوى البعيد، ويعطي لقطاع الأعمال الخارجي أهمية على حساب القطاع العام، إضافة إلى نتائجه السلبية على الاقتصاد الوطني، وطالب بكداش بإعادة مشروع القانون إلى الحكومة وخاصة أنه لا يتناسب مع الظروف الحالية التي تمر بها سورية، لكنه المشروع أُقر في الجلسة التالية.
لقراء نص القانون الكامل اضغط هنا :
سيريانيوز