مرسوم بتحديد رسوم الأعمال القنصلية للسوريين في الخارج
أصدر الرئيس بشار الأسد, يوم الثلاثاء, القانون الجديد الخاص بتعديل قيمة الرسوم المفروضة على الأعمال والخدمات القنصلية التي يجريها السوريون في الخارج
ويتضمن القانون , الذي حمل رقم 2 لعام 2018 , تحديد الرسوم المعاملات القنصلية خارج سوريا ومنها منح تذكرة مرور والتسجيل والتصديق القنصلي والتصاريح والأحوال المدنية وتصديق الوثائق الصادرة في سوريا ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية وليست ذات طابع تجاري بمبلغ قدره 25 دولارا .
كما يتضمن تحديد رسم المعاملات القنصلية خارج سوريا ومنها المصادقة على الوكالة//العامة/الخاصة الأخرى//المنظمة لدى البعثة أو خارجها, . غرامة فقدان أو تلف جواز سفر . سند إقامة/وثيقة إثبات إقامة/سند احتياط., .. الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي لا تتضمن مبلغا, .. غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة.... غرامة تأخير تسجيل زواج بعد المدة القانونية... استخراج وثائق بسوريا وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق الخارجية وليست ذات طابع تجاري بمبلغ قدره 50 دولار.
إضافة إلى تحديد رسم الاعمال القنصيلة الباقية والتي تتضمن الوكالة “العامة/الخاصة/الأخرى المنظمة لدى البعثة /عزل وكالة”عامة/خاصة /أخرى”.> الشهادة المعطاة لغرض تجاري والتي تتضمن مبلغا... .. محضر نقل الأثاث والمفروشات..نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل... .. غرامة تأخير تسجيل ولادة بعد المدة القانونية “بعد مرور سنة بمبلغ قدره 100 دولار.
وبحسب القانون ,يعفى محضر نقل جثمان من الرسم القنصلي.
و تستوفى الرسوم المذكورة أعلاه بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام الصادرة عن مصرف سوريا المركزي وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى.
وكانت المادة الاولى من المرسوم رقم / 21 / لعام 2016 حددت الرسوم على الاعمال القنصلية خارج القطر بـ 25 دولار لكل من منح تذكرة مرور, التسجيل القنصلي, التصديق القنصلي, التصاريح, الأحوال المدنية ( قيد نفوس – زواج – ولادة – طلاق – وفاة- صورة طبق الأصل عن بيان أحوال مدنية مسجل لدى البعثة .
اما المادة الثانية بحسب المرسوم عام 2016 فقد حددت الرسم المستوفى على الفواتير التجارية التي تتضمن مبلغاً ليصبح (5ر1%) واحد ونصف بالمائة من قيمة الفاتورة على ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي المستوفى /5000/ دولار أمريكي أو ما يعادله باليورو أو بالعملات المحلية وألا يقل عن /100/ دولار أمريكي .
وجاء القانون الجديد الذي أصدره الرئيس الاسد بناء على ما اقره مجلس الشعب في جلسته التي عقدها يوم 23 الشهر الماضي.
سيريانيوز