الحكومة تدرس إلغاء نظام النقاط وعقوبة السجن من قانون السير
درس مجلس الوزراء الأحد تعديل قانون السير لجهة إلغاء نظام النقاط والاستعاضة عنها بغرامة مالية.
وقالت رئاسة الوزراء على صفحتها على الفيسبوك ان مجلس الوزراء درس مشروع قانون بتعديل المادة 199 من قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004 لجهة إلغاء نظام النقاط والاستعاضة عنها بغرامة مالية ، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس التي ترافق بعض المخالفات .
وافقت اللجنة المشكلة لتعديل قانون السير التي يترأسها معاون وزير النقل، عمار كمال الدين، في وقت سابق من هذا الشهر على إلغاء عقوبات السجن من قانون السير المعمول به.
وشهد قانون السير رقم 31 لـ2004 عدة تعديلات خلال الأعوام الماضية كان آخرها في 2008، متضمنةً إضافة مخالفات جديدة كاستخدام الجوال أثناء القيادة، والتشدد بنظام النقاط حسب المخالفة المرتكبة.
وتكون عقوبة الحبس 10 أيام بحال القيادة الرعناء، فيما تصل إلى عام لمن يتسبب بمقتل إنسان أو إحداث عاهة دائمة، وتتراوح بين شهر و3 أشهر بحال مخالفة السرعة المحددة، إضافة إلى غرامات مالية.
وينص قانون السير على حسم عدد من النقاط الممنوحة لحامل الإجازة والبالغة 16 نقطة، عن كل مخالفة مرورية يرتكبها السائق بما يتناسب مع خطورة المخالفة.
للاطلاع على نص المادة 199 اضغط هنا
سيريانيوز