الأسد يصدر قانونا يوحد التشريعات المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية
أصدر الرئيس بشار الأسد قانونا يوحد جميع التشريعات والنصوص القانونية المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية ويحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية.
ونصت المادة الأولى من القانون الذي يحمل الرقم (19) لعام 2023 بانه تحدد الرسوم المستوفاة على الأعمال القنصلية وفق ما هو مبين بأحكام هذا القانون والجدولين رقم (1) ورقم (2) المرفقين به.
وأشارت المادة الثانية بانه لا تعتمد أي وثيقة منظمة في دولة أجنبية من قبل السلطات في الجمهورية العربية السورية على اختلاف اختصاصاتها إلا وفق الآتي:
أ- أن تحمل تصديق بعثة الجمهورية العربية السورية على خاتم وزارة الخارجية الأجنبية أو خاتم السلطة التي لها هذا الحق قانوناً في البلاد التي نظمت فيها الوثيقة.
ب- أن تحمل تصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم البعثة مقروناً بتوقيع المكلف فيها بالمصادقة على الوثائق.
وأوضحت المادة الثالثة بان كل وثيقة منظمة في الجمهورية العربية السورية ومعدة لتبرز أمام السلطات في البلاد الأجنبية يجب أن تكون مصدّقة بالتسلسل حتى وزارة الخارجية والمغتربين.
ونصت المادة الرابعة بانه إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة لدى الجمهورية العربية السورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة، وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في المادة 17 من هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات رسوم قنصلية.
كما نصت المادة الرابعة بان وزارة الخارجية والمغتربين تعتمد الخاتم الخاص بتصديق الفواتير وشهادات المنشأ والوثائق التجارية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد قبوله من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
سيريانيوز