شروط جديدة بشأن عمليات بيع العقارات والمركبات تستثني الجرارات والدراجات النارية
أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قرارا يحدد شروط جديدة بخصوص عمليات بيع وشراء العقارات و المركبات منها دفع 15 ٪ من قيمة البيوع العقارية الرائجة ومن 3 إلى 20 مليون ليرة للسيارات حسب تاريخ صنعها عبر الحسابات المصرفية.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 7 /م. و في مادته الأولى بانه تعدل الفقرة الأولى من القرار رقم 5/م.و تاريخ 20 /1/ 2020 المعدلة بالمادة الأولى من القرار رقم 28/م.و تاريخ 24/ 3/ 2021 مايلي:
تلتزم الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً وفق الاتي:
بالنسبة لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15٪ من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة .
وبالنسبة لعمليات بيع المركبات سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية وفق الآتي:
3 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها دون عام 2000.
5 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2000 إلى 2010.
10 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها بين عامي 2011 و2015.
20 مليون ليرة للمركبات التي سنة صنعها من عام 2016 وما فوق.
واستثنى القرار عمليات بيع الجرارات الزراعية والدراجات النارية.
وكانت القرارات المعمول بها سابقا تشترط ما يلي:
1- دفع مبلغ لا يقل عن 5 مليون ل س عبر القنوات المصرفية لعمليات بيع العقارات السكنية والتجارية والمركبات.
2- دفع مبلغ لا يقل عن 1 مليون ل س عبر القنوات المصرفية بيع وشراء الاراضي.
3- تجميد مبلغ 500 الف في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع في البندين 1 و2 لمدة 3 أشهر على الاقل.
سيريانيوز