الأخبار المحلية
وزارة المالية تؤكد بانه يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين في المصارف
أكدت وزارة المالية أنه يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على حسابات وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، وذلك بموجب القوانين والأنظمة النافذة حمايةً للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وتداولت بعض الصفحات على فيسبوك منشوراً بخصوص أحكام القانون 29 لعام 2001، والمادة الخامسة منه التي نصت على "خلافاً لأي نص نافذ، لا يجوز القاء أي حجز على الأموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار إليها في المادة الأولى إلا بأذن خطي من أصحابها، أو عند صدور أحكام قضائية قطعية ترتب حقوقاً بذمة المودعين لصالح الجهات العامة والخاصة".
ومن جانبها ردت وزارة المالية على الموضوع أن "القانون رقم 29 لعام 2001 ملغى العمل به بموجب أحكام المادة 12من المرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005، كما تم إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 34 لعام 2005 بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2010 وهو الناظم حالياً للسرّية المصرفية".
وبحسب الوزارة، تنص المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم ٣٠ لعام ٢٠١٠ على ما يلي: "لا يجوز بأي حال من الأحوال إلقاء الحجز الاحتياطي على حساب وموجودات المودعين لدى المؤسسات المالية، باستثناء قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة وفق القوانين والأنظمة النافذة حماية للمال العام، أو القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".