الأخبار المحلية

الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة

08.11.2023 | 14:35

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم قانونا يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2013.

ويهدف تعديل القانون الذي حمل الرقم 22 لعام 2023 إلى تنظيم وتطوير عمل هذه الشركات وتلافي جوانب القصور التي ظهرت في القانون السابق واعتماد آلية واضحة لضبط المخالفات وكيفية تحصيل الغرامات المترتبة بحق مرتكبيها.

وجاء في نص القانون الجديد بانه تعدّل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

1- يشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:

‌أ- أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية.

‌ب- ألا يقل رأس مالها عن خمسمئة مليون ليرة سورية.

‌ج- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.

‌د- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

2- يُشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها الآتي:

‌أ- أن يكون من حاملي الجنسية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.

‌ب- أتم الثلاثين عاماً من عمره بالنسبة للمدير، وثمانية عشر عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، كل ذلك ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.

‌ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

‌د- ألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة، أو طرد أو سُرّح منها لأسباب تأديبية.

‌هـ- ألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

‌و- موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.

ونصت المادة 3 من القانون الجديد بانه تُعدّل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:

1- يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة مكتب الأمن الوطني.

2- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

 

وجاء في المادة 6 بانه تُعدّل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:

يجب أن تتوفر في العامل والحارس في الشركة الشروط الآتية:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.

2- تجاوز الثامنة عشرة من عمره.

3- أتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.

4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

5- غير موظف أو عامل لدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.

6- لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.

7- أن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيُوكل إليه في الشركة.

وجاء في نص المادة 7 بانه تُعدّل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة، تفرض العقوبات على شركات الحماية والحراسة، وفق الآتي:

1- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها /1,00,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن، أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.

2- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها/1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية في الحالات الآتية:

‌أ- عدم مسك الشركة أياً من السجلات المطلوبة.

‌ب- عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالشركة أو آلياتها أو معداتها أو حراسها.

‌ج- مباشرة الحارس عمله في الشركة قبل حصوله على الموافقة الأمنية، واتباعه الدورة التدريبية.

‌د- تشغيل حارس يعمل لدى شـركة حماية وحراسة خاصة أخرى قبل انفكاكه منها أصولاً.

3- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية في حال المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.

4- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في الحالات الآتية:

‌أ- العمل خارج المحافظات المُرخّص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.

‌ب- ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.

‌ج- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى.

‌د- حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً لعقود الشركة المُصدّقة.

‌هـ- القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات.

‌و- استخدام الملابس والمُسمّيات والشارات الخاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي.

5- يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,00,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المُخصصين بموجب العقود المصدقة.

6- تُعاقب الشركة بمصادرة التأمين، إذا تم نقل الملكية أو التنازل عن الترخيص الممنوح دون موافقة مسبقة من الوزير، وفي هذه الحال يلغى الترخيص حكماً.

7- تعاقب الشركة بمصادرة التأمين، والحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر للمديرين والمالكين، إذا ثبت أن الشركة فرع لشركة عربية أو أجنبية أو تتعامل مع جهات خارج الجمهورية العربية السورية بما يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويلغى الترخيص حكماً.

8- يُعاقب المديرون والمالكون بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في حال تقديم أي من خدمات الحراسة والحماية الخاصة قبل الحصول على الترخيص اللازم.

سيريانيوز


TAG: