وافق مجلس الشعب، خلال جلسة عقدها، يوم الخميس، على مشروع قانون يتضمن منع تهريب الاشخاص وحماية المهاجرين، حيث تتضمن احدى بنوده عقوبات السجن وغرامة 10 مليون ليرة بحق كل من تسبب بوفاة الشخص المهرب.
وناقش اعضاء المجلس مشروع القانون الذي يتألف من 22 مادة، حيث نصت المادتين الثانية والثالثة على فرض عقوبات على كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص ، فضلا عن فرض غرامات على كل من يهيئ أو يدير مكانا لإيواء الأشخاص المهربين وكل من يخفي أحد الجناة أو الاشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم.
كما نصت المادة الرابعة على فرض عقوبات تتضمن الحبس المؤبد وغرامة 10 مليون ليرة، إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص المهرب أو إصابته بعاهة دائمة أو استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
ووفقا للمادة الخامسة يحكم بمصادرة العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون إضافة إلى الأدوات والمعدات والأمتعة التي استخدمت أو أعدت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
وبحسب المادة الثامنة، يعاقب الناقل بغرامة قدرها 500 ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر والسمات اللازمة وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المسافرين.
بينما بينت المادة الحادية عشرة أنه في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة سواء في المياه الإقليمية السورية أو في المناطق المجاورة لها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
سيريانيوز