الأخبار المحلية

المركزي يصدر التعليمات التنفيذية لقانون السماح بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا

13.02.2024 | 00:20

أصدر المصرف المركزي التعليمات التنفيذية لقانون السماح للسوري والأجنبي بإدخال مادة الذهب الخام سبائك الى سوريا.

وتضمنت التعليمات التي نشرها المركزي عبر صفحته في "فيسبوك"، الزام الأجنبي غير المقيم المدخل للذهب الخام بإخراج ذهب مصنّع في سورية من عيار 18 أو 21 قيراطاً بذات وزن الذهب الذي تم إدخاله.

وحسب القرار يتوجب على جمعية الصاغة إرسال طلب خطي إلى المركزي للحصول على موافقة على إخراج هذه المصوغات قبل انتهاء مدة الستين يوماً المسموح بها لإخراجها وذلك بعد التأكد من أن كمية المصوغات هي من عيار 18 أو 21 قيراطاً حصراً وأنها تزن ذات وزن الذهب الخام المدخل بحيث يكون الفرق بين كمية الذهب الفعلي الناجم عن اختلاف عيار الذهب المدخل 24 قيراطاً عن عيار الذهب المصنع 18 أو 21 قيراطاً هو عبارة عن أجور الصياغة والتأكد من عدم ترصيع الذهب المشغول المراد إخراجه بالأحجار الكريمة أو الألماس.

ونص القرار على ضرورة التزام الجمعية بعد الحصول على الموافقة المطلوبة بتوضيب هذه المصوغات ضمن حقيبة بسيل رابط وختمها بالرصاص السائل وتسليمها للأجنبي المدخل للذهب الخام ليقوم بدوره بالتوجه بها برفقة مندوب الجمعية الحرفية للصياغة إلى الأمانة الجمركية التي سيغادر منها لاستكمال عملية إخراج المصوغات الذهبية.

ووفق القرار تلتزم الجمعية المذكورة بإبلاغ المركزي في حال تجاوز مدة الستين يوماً من تاريخ منح مدخل الذهب الخام وثيقة الإدخال الصادرة عن الجمارك دون أن يتم إخراج الذهب المصنع ليقوم بإجراءاته القانونية حيث يتوجب على الجمعية تسليم المركزي المصوغات الذهبية أو سبائك الذهب الخام بموجب محضر استلام أصولي بحيث تودع هذه الكمية من الذهب المركزي في حساب خاص باسم حساب ودائع الذهب المدخل وفق أحكام القانون رقم (34) لعام 2023 لحين إجراء التسوية من قبل مدخل الذهب وتسديد الغرامة المنصوص عليها ضمن المادة رقم 7 من القانون رقم 34 لعام 2023..

وأصدر الرئيس بشار الاسد، في كانون الاول، قانوناَ يقضي بالسماح بادخال الذهب الخام الى سوريا، دون ضرائب ورسوم.

ونص القانون الذي نشرته وكالة "سانا"، على تنظيم حالات إدخال الذهب الخام إلى سوريا، والإعفاءات والرسوم المترتبة عليه.

وبحسب القانون، يسمح للسوري والأجنبي المقيم وغير المقيم بإدخال مادة الذهب الخام إلى سوريا، ويعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.

ويعفى مدخل الذهب الخام أيضاً من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسوم الاستيراد والتصديق القنصلي والطابع والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة، ومن جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وبدلات الخدمات ورسوم الخزن والتأمين ورسم الطاقة الذرية.

ويستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي، قدره 100 دولار أمريكي لكل كيلوغرام واحد، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية تحت بند إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.

ويلزم مشروع القانون الأجنبي (غير المقيم) مدخل الذهب الخام بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورشات السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل من عيار 18 أو 21 قيراطاً، وذلك وفق شروط محددة.

ويعفى الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً إلى هذا القانون.

وكانت الحكومة السورية وافقت، في تشرين الأول الماضي، على تشريع إدخال الذهب الخام دون إجازة استيراد، وسمح للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.

سيريانيوز


TAG: